Admin Admin
عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007
| موضوع: نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس المصري الأحد ديسمبر 09, 2012 7:50 pm | |
| نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس المصري 2012/12/09 ألغى الرئيس المصري محمد مرسي، الأحد، الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي، وتسبب في أزمة سياسية حادة، وأصدر إعلانا جديدا ينص على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.وتلا السياسي الإسلامي محمد سليم العوا، أحد المشاركين في جلسة حوار السبت، نص الإعلان الدستوري الجديد الذي ينص في مادته الأولى على "إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".إلا أن الإعلان الجديد أبقى على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، "لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد، وأن الميعاد المنصوص عليه في الإعلان الدستوري السابق (للاستفتاء على الدستور) إلزامي وليس تنظيميا"، على حد تعبير العوا.وأضاف العوا -المرشح السابق للرئاسة المصرية- أن الاستفتاء في الخامس عشر من الشهر الجاري سيكون على مسودة الدستور المطروحة حاليا بنعم أو لا، وفي حال تم رفض مسودة الدستور يتم تشكيل لجنة دستورية جديدة تكون مهمتها إعداد دستور جديد تمهيدا للتصويت عليه مجددا.الإعلان الدستوري المصري الجديد، الذي صدر الأحد، وتم بموجبه إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وأثار جدلا واسعا في الشارع المصري على مدار الأسبوعين الماضيين. إعلان دستوريبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر 2012، قرر:المادة الأولى:يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012، اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.المادة الثانية:في حال ظهور دلائل أو قرائن جديدة تُعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير، او بمناسبتها أو متعلقا بها.فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة، أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.المادة الثالثة:في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية ، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخابا حرا مباشرا. وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.وفي جميع الأحوال تجري عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت، على ان يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.المادة الرابعة:الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وتنقي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.المادة الخامسة:يُنشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.محمد مرسي
just_f
| |
|