Admin Admin
عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007
| موضوع: مبادرة العدل و السلام الهولندية حول قانون العدالة في اليمن الخميس أبريل 05, 2012 9:51 pm | |
| يمن فويس ينفرد بنشر ” دراسة ” قدمتها مبادرة العدل و السلام الهولندية حول مسودة قانون العدالة الانتقالية في اليمن – نسخة مترجمة مقدم إلى السيدة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسانالدكتور/ محمد المخلافي وزير الشئون القانونية1. يمر اليمن حالياً في مرحلة إنتقالية. عقب إتفاق تسليم السلطة غادر الرئيس صالح البلاد وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأجريت إنتخابات رئاسية مبكرة وأدى عبدربه منصور هادي القسم كرئيس مؤقت في 25 فبراير 2012م. وخلال هذه الفترة الانتقالية؛ على اليمن أن تعالج تحديات ضخمة تشمل الحفاظ على السلام وتعزيز وتحقيق الإستقرار الإقتصادي وإصلاح أجهزة الدولة ونظامها السياسي. وأخيراً وليس أخرا, على اليمن أن تتعامل مع ماضيها الذي لا يخلو من إنتهاكات حقوق الإنسان لكي تتمكن من تحقيق السلم والمصالحة. إن تبني قانوناً بشأن العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية قد يؤسس خطوة هامة نحو هذا الهدف.2. على أمل مساعدة الشعب اليمني في العملية الإنتقالية، تقدم مبادرة العدل و السلام رأي الخبراء القانونيين بشأن مسودة قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية. التعليقات تتصل بنسخة القانون التي نشرت حتى نهاية فبراير 2012م.أ. مجال العدالة الإنتقالية.3. قبل تناول مسودة القانون وأحكامها بالتفصيل من المفيد إسترجاع مفهوم العدالة الإنتقالية ومعناه. 4- “العدالة الإنتقالية” مصطلح يتصل بالفترة الإنتقالية التي تتبع تغيير النظام الحاكم حيث يتم البحث عن العدالة من أجل إنتهاكات حقوق الانسان التي حدثت خلال النظام السياسي السابق أو أثناء تغيير النظام. “العدالة الإنتقالية” كما تعرفها الأمم المتحدة هي” كامل نطاق العمليات و الاليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة و إحقاق العدل و تحقيق المصالحة”.5. ترتبط المصالحة إرتباطاً وثيقاً مع العدالة الإنتقالية، أي أن أحد أسمى أهداف العدالة الإنتقالية يتمثل في تحقيق السلم والمصالحة، وأيضاً يهدف ( إعادة ) تأسيس سيادة القانون والمؤسسات السياسية القادرة على حماية حقوق الإنسان وقادرة على الحول دون الإنتهاكات المستقبلية لحقوق الإنسان.6. أظهرت التجارب مع تغيير الأنظمة في العالم أن الدول غالباً تختار دمج عدة معايير وأليات عدالة إنتقالية ذات طبيعة قضائية وغير قضائية تشمل الاتي: - محاكمات جنائية وفردية. - جبر الضرر. - تقصي الحقائق. - الإصلاحات المؤسسية. - فرز الموظفين لتثبيتهم أو فصلهم.7. تحديداً خلال السنوات الأخيرة طورت الأمم المتحدة إستراتيجيات عامة ومبادئ أساسية عن كيفية تعزيز العدالة وسيادة القانون في المجتمعات التي تعيش صراعات أو تعيش ما بعد الصراعات بمساعدة أليات العدالة الإنتقالية.8.المحاكمات الجنائية وملاحقة الأفراد (( قضائياً )) يلعب دوراً حاسماً في عملية العدالة الإنتقالية إذ أنها تشكل شكلاً مباشراً من أشكال المحاسبة لمرتكبي الجرائم وتشكل معيارا من معايير العدالة بالنسبة للضحايا، كما أن المحاكمات الجنائية ( إذا تمت أمام جهات قضائية مستقلة و محايدة وفقاً لمبادئ المحاكمات العادلة ) قد تساعد على تقوية ثقة الشعب بالدولة وبقدرتها وإرادتها على تطبيق القانون بحيث يسهم في الأخيرفي إستعادة السلام.9. على مدى العقود الماضية أجمع المجتمع الدولي على إنهاء إفلات المجرمين المرتكبين للجرائم الكبيرة من ملاحقة القضاء, على الأقل أولئك المسئولين عن الجرائم الدولية الجسيمة وتشمل تلك الجرائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.10.أنظمة العدالة المحلية يجب أن تكون (( هي الخيار الاول في تطبيق المسائلة والمحاسبة)). ولكن في وجود سلطات محلية غير راغبة أو غير قادرة على ملاحقة الجناة في أوطانهم, سيكون عندها المجتمع الدولي وخاصة المحاكم الجنائية الدولية المختلطة وكذلك المشكَلة لهذا الغرض تحديدا محكمة الجنايات الدولية قادرة على التدخل. 11.بينما تركز المحاكم الجنائية على مرتكبي الجرائم؛ يستطيع الضحايا الإستفادة من هذه المحاكم حيث يتم الإستماع إليهم كشهود وحيث يروا معذبيهم يحاسبون على أفعالهم. إلا أن ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يحتاجون الى معايير إضافية لإصلاح الضرر الذي لحق بهم، ولهذا الهدف يعد جبر الضرر إضافة فاعلة مكملة للمحاكمات الجنائية.12.قد يأخذ جبر الضرر أشكالاً عدة مثل استرجاع الأملاك, والتعويض وإعادة التأهيل والإسترضاء وضمانات عدم تكرار ما لحق بهم. تبنت الأمم المتحدة مؤخراً (( مبادئ أساسية حول جبر الضرر )) تتعامل بشكل عام مع جبر ضرر ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هذه المبادئ يجب أن ترشد سلطات الدولة عند القيام بجبر ضرر يفي بالغرض مع ضحايا إنتهاكات حقوق الانسان.13.كما هو معترف به من قبل الأمم المتحدة، فالضحايا يمتلكون الحق في معرفة الحقيقة بشأن ظروف وأسباب إرتكاب الجرائم وفي هذا السياق أثبتت لجان تقصي الحقائق أنها ألية أخرى متفوقة تتركز حول الضحايا ومكمل مفيد للمحاكمات الجنائية. إن مصطلح (( لجنة تقصي الحقائق )) هو مصطلح يطلق على الجهات الرسمية المؤقتة وغير القضائية التي تتولى مهمة التحقيق في أحد أشكال الإنتهاكات لحقوق الأنسان وأنشاء سجل للأحداث وإصدار التوصيات , ولقد شهدت أكثر من 30 دولة حول العالم أعمال لجان تقصي الحقائق بأشكال عدة . 14.يضاف الى تلك المعايير أن تغير نظام ما ؛ يتطلب إصلاحات مؤسسية أساسية لكي يعاد فرض سيادة القانون. إن إستعادة فرض سيادة القانون (( كمبدأ أساسي من مبادئ الحكم يكون في ظله الأفراد والمؤسسات والهيئات وحتى الدولة نفسها مسؤلين أمام القانون الذي يشاع بين العامة ويفرض على الجميع بشكل عادي ويقضى به بكل إستقلالية وينسجم مع معايير ومبادئ حقوق الأنسان )) هو أصعب المهام التي تتطلب إصلاحات, وإعادة تشكيل بنية النظام السياسي بشكل متزامن ومترافق مع قطاع العدالة والقوات المسلحة والخدمة العامة.15.عند إصلاح الخدمة العامة, قد يتم تطبيق إجراءات شقيقية إضافية وعليه قد يتم إقصاء الأفراد المشتبه إرتكابهم لإنتهاكات حقوق الانسان.16. وفي كل الأوقات، في عملية العدالة الإنتقالية بكل ألياتها ومعاييرها المستخدمة, تعد مشاركة العامة والضحايا والمراقبين الأخرين والمجتمع المدني المشاركة الفاعلة المؤثرة شرطاً مسبقاً لتحول وإنتقال ناجح.ب. تعليقات على مسودة قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية:17.يتضمن القسم التالي تعليقات على مسودة قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية. أولاً: تعريف ومفهوم العدالة الإنتقالية – يفتقر القانون الى نصوص وأحكام عن المحاسبة. 18.يعطي مسودة القانون تعريف ((للعدالة الانتقالية)) في المادة الثانية على أنها (( العدالة التصالحية )) وعلى أنها (( غير القضائية )), ويشير التعريف أيضاً الى جوانب كشف الحقيقة وجبر الضرر في عملية العدالة الانتقالية.19.يفتقر التعريف الوارد في مسودة القانون الى جزء لا يتجزأ من عناصر العدالة الانتقالية، وهو أحكام ونصوص عن محاسبة المسئولين عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وكما ذكر أعلاه فالعدالة الإنتقالية كما عرفتها الأمم المتحدة هي مجموعة من العمليات والآليات القضائية والغير قضائية التي تضمن محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الماضية وتحقيق العدالة والمصالحة. لذا فمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات تقع في صميم العدالة الانتقالية.20.تتعارض مسودة القانون مع مفهوم العدالة الانتقالية لدى الأمم المتحدة بإعفائها تناول محاسبة المنتهكين وبتضييق علمية العدالة الإنتقالية لتقتصر على المعايير (( الغير قضائية )). علاوة على ذلك, لا تتفق مسودة القانون مع قرار مجلس الأمن رقم2014 (2011 م). يشدد القرر على الحاجة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ويتطلب ذلك عدم الإفلات من العقوبة وضمان “المحاسبة الكاملة”. “وتدين بقوة أستمرار إنتهاكات حقوق الأنسان من قبل السلطات اليمنية … ومن قبل أطراف أخرى”. و”يؤكد على أن المسئولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان يجب محاسبتهم”.21. لذا نوصي بتضمين نصوص تتناول محاسبة المسئولين في مسودة القانون.22. ” المحاسبة الكاملة ” تعني أن مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لن يفلتوا من العقاب وسيتعرضون للمسائلة على أفعالهم. في قضايا الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يتوجب على الدول التحقيق وملاحقة الأشخاص المسئولين عن تلك الجرائم. هذا المبدأ مقدس في العديد من المواثيق الدولية كميثاق التعذيب وميثاق الإبادة الجماعية وأصبح مبدأ ثابتاً في القانون العرفي الدولي. إن تسليم التعويض لجبر الضرر وتأسيس لجان تقصي الحقائق رغم أنه ذو أهمية عالية في عملية العدالة الإنتقالية إلا أنه ليس بديلاً عن المقاضاة الجنائية. 23. وأيضاً اظهرت تجارب تغيير الأنظمة أن السلام والمصالحة لا تتحققان على المستوى الطويل الأجل إلا إذا تمت المحاسبة على الإنتهاكات الكبرى لحقوق الأنسان وتم تناول تلك الإنتهاكات بالشكل الملائم من خلال إدارة قضاء عادل. إن الدول التي مررت قوانين عفو عام واجهت غالباً ضغطاً شعبياً يطالب بمحاسبة المتسببين, وفي الأخير ألغت قوانين العفو العام وشرعت بالمحاكمات الجنائية. الأرجنتين وغواتيمالا يقدمان مثالين على ذلك. وكذلك تعد سيراليون نموذجاً أخر على ذلك حيث نصت معاهدة السلام ( لومي ) الموقعة بين حكومة سيراليون والجبهة المتحدة الثورية على العفو العام ولم ينهي ذلك الصراع أو يحول دون إرتكاب المزيد من الأعمال الوحشية. والجدير بالذكر أن معاهدة السلام نصت أيضاً على تأسيس لجنة المصارحة والمصالحة. وفي الأخير شكلت محكمة خاصة في سيراليون. SCSLمشتركة بين حكومة سيراليون والأمم المتحدة خصصت لمحاكمة أولئك الذين حملوا المسئولية الأكبر عن الإنتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الخاص بسيراليون التي ارتبكت على أرض سيراليون منذ 30 نوفمبر 1996م . 24. في حين أصبح لا غنى عن إدخال نصوص تتعلق بالمحاسبة في مسودة القانون, لا حاجة أيضاً بأن ترد على شكل تعريف. نقترح إما عدم أعطاء تعريف للعدالة الإنتقالية أو بتبني التعريف الوارد في تقرير الأمم المتحدة في 2004م عن العدالة الإنتقالية. وسواء وردت بشكل تعريف أم لا ينبغي أن تتضمن مسودة القانون تعهدات واضحة بتطبيق مبدأ المحاسبة لمن تقع على عاتقهم أغلب المسئولية عن إنتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.25. قبل وضع الخطوط العريضة للوسائل الممكنة لتحقيق المحاسبة للمذنبين, من المهم توضيح أثر ما اسمي بـ ( قانون الحصانة ) الذي تبناه البرلمان اليمني في 21 يناير 2012م. والقانون يمنح ((حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس السابق صالح وأولئك الذين عملوا معه خلال فترة حكمه)) من المقاضاة على جرائم أرتكبوها (( بدوافع سياسية )) ويشترط أن لا يكون جائزاً أن ((يلغى أو يتسأنف فيه أو الإعتراض عليه )). 26. يمكن تصنيف هذا القانون على أنه قانون عفو عام إذ أنه يفرض تشريعاُ يمنع المحاكمة ضد الرئيس السابق صالح ومعاونيه. إن تبني هذا القانون قد انتقد بشكل واسع وكذلك دوفع عنه كونه ضرورة سياسية في الوضع السياسي الراهن بالتحديد.27. من وجهة النظر القانونية, من المهم تسليط الضوء على فكرة أن العفو العام غير جائز إذا منع محاكمة أفراد قد يكونوا مسئولين جنائياً عن جرائم عالمية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وإنتهاكات حقوق الانسان الجسيمة. فمن المعروف الآن أنه محظور عموماً في القانون الدولي منح غطاء العفو العام في الجرائم الدولية. و بهذا الخصوص توجد تشريعات و قوانين موسعة تتناول هذا الجانب في المحاكم المحلية والدولية المختلطة. 28. اليمن, كعضو في المجتمع الدولي يجب أن تضمن (على الأقل) ألاَ يعوق قانون العفو هذا أي تحقيقات أو محاكمات ضد جرائم دولية, ولكن وعلى أي حال قانون العفو اليمني لم يمنع المحاكمة في الجرائم الدولية أمام المحاكم الدولة . ثانياً: ضمان محاسبة المذنبين في الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان – على المستوى المحلي والدولي. 29. هناك وسائل متنوعة تضمن المحاسبة القانونية للمتسببين بإنتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. يمكن أن تجرى المحاكمات من قبل السلطات المحلية, وأيضاً يمكن محاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام محاكم مشكلة على أساس مجتمعي أو عبر آليات حل الصراعات الشعبية والقبلية. كذلك توجد وسائل لإدخال محكمة الجنايات الدولية في المحاكمات. وأخيراً لقد شكلت محاكم مختلطة في عديد من الدول في مرحلة ما بعد الصراع. المحاكمات المحلية والأليات المبنية على أساس مجتمعي 30. أولاً يمكن أن تتولى السلطات المحلية التحقيقات وفي حال وجود أدلة كافية على انتهاكات حقوق الإنسان يمكن تقديم المتهمين للمحاكمة أمام محاكم محلية وإتخاذ المحاكمات الجنائية لهم ومعاقبتهم.31. ولكن في ظل وضع ما بعد الصراع وفي الفترة التي تلي تغيير النظام مباشرة, قد توجد أسباب تجعل هذا غير عملي, فقطاع العدالة قد لا يؤدي وظائفه بالشكل المناسب ويعاني من الفساد ويحتاج للإصلاح خاصة وأنه قد أسيء استخدامه خلال فترة حكم النظام السابق, و تفتقر المحاكمات المحلية للشرعية إذا كانت المؤسسات القضائية غير محايدة أو غير مستقلة أو لا تعتبر كذلك بنظر الجميع, بالإضافة إلى غياب الهيكل التشريعي المناسب للمحاكمات على الجرائم. إذ أن تصرفات محددة لم يتم تجريمها ولا توجد نصوص تتعلق بضمانات لمحاكمات عادلة أو بحماية الشهود في إجراءات المحاكمات الجنائية. 32. بالإضافة الى المحاكمات الجنائية, فالمرتكبين للجرائم قد تم بالفعل محاسبتهم على أفعالهم أمام محاكم شكلت على أساس مجتمعي أو عبر آليات حل الصراعات قبلياً وشعبياً, والمثال الأكثر شهادة على ذلك يتمثل في ما يسمى بمحاكم غاكاكا في راوندا التي ساعدت المجتمعات على مواجهة الإبادة الجماعية التي ارتكبت في البلاد عام 1990م.33. تتمتع تقاليد حل الصراعات محليا ًأو قبلياً أو على أساس مجتمعي بشرعية واسعة بين الشعب ولذلك فيمكنها المساعدة في رعاية المصالحة. إلا أنه من الأهمية البالغة تأمين ضمانات لمحاكمات عادلة. 34. محاكم غاكاكا الرواندية قد انتقدت على التقصير الكبير في عملها, تمثل في الفساد وعدم إنتظام إجراءاتها مما أدى الى سوء تطبيق العدالة, يرجع الى ((عدم قدرة المتهم على تطوير دفاعه, مستعينين بعدد كبير من القضاة الغير مدربين وتوجيه التهم الكاذبة التي بنيت بعضها على رغبة الحكومة الرواندية بإسكات الإنتقادات, وإستخدام محاكم الغاكاكا لتسوية حسابات شخصية وتهديد وتخويف القضاة وموظفي الدولة لشهود الدفاع والفساد من قبل القضاة وأطراف القضية. المصادقة على قانون محكمة الجنايات الدولية 35. في مثل هذه القضايا حيث تبدو الملاحقة القضائية المحلية ( و \ أو أليات حل الصراعات على أساس مجتمعي ) غير عملية, تستطيع محكمة الجنايات الدولية أن تمارس مهماها القضائية الجنائية. إن محكمة الجنايات الدولية هي أول محكمة جنايات دولية دائمة قادرة على محاكمة أفراد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حال كانت المحاكم المحلية غير قادرة أو غير راغبة بذلك. دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002. منذ 2002م, تم تحقيق تقدم كبير في تأسيس المحكمة. وبعد أحداث ديسمبر 2011م صادقت 120 دولة على نظام روما, و من الشرق الأوسط و شمال افريقيا حتى الان, لم يصادق على النظام سوى الأردن و تونس ( صادقت الأردن في 2002 أما تونس أخر دولة صادقت على النظام في يونيو 2011م) وما زالت المزيد من الدول تناقش إنضمامها الى محكمة الجنايات الدولية. 36. كما فعلت العديد من الدول العربية، وقعت اليمن على نظام روما في 2000م وصوَت البرلمان اليمني على المصادقة على النظام في 24 مارس 2007م لكنه انسحب من نظام روما في 7 أبريل 2007 م. ننصح اليمن بأن تعيد مناقشة المصادقة على نظام روما حيث ستكون المصادقة عليه خطوة كبيرة وتعهداً بتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة وإحترام لأساسيات حقوق الإنسان. وكذلك تتيح الفرصة للجوء الى محكمة الجنايات الدولية والطلب من نيابة المحكمة التحقيق في المزاعم بشأن إرتكاب جرائم إذا توصلت اليمن إلى أنها غير قادرة على محاكمة المجرمين المزعومين في البلاد.37. يوجد هناك تقييد للوقت و لأن محكمة الجنايات الدولية (Icc ) من المحتمل أن تقاضي فقط في الجرائم المرتكبة بعد الدخول حيز النفاذ في نظام روما ( يوليو 2002م ). إن إختصاص محكمة الجنايات ليس رجعياً. في حين أن دولة معينة تنضم الى محكمة الجنايات الدولية بعد 1 يوليو 2002م فأن المحكمة لديها إختصاص بالنسبة للجرائم المرتبكة بعد الدخول حيز النفاذ في القانون أو التشريعات المتعلقة بتلك الدولة والذي هو اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوم يلي الوديعة لمثل هذه الدولة للمستندات المتعلقة بالتصديق والقبول ( قاعدة 60 يوماً ). ومع ذلك فإنه لا يجوز لمثل هذه الدولة أن تقبل إختصاص محكمة الجنايات الدولية للفترة التي تسبق حيز الدخول في نقاد القانون . وفي الحالة التي تخص اليمن فإنه في حالة إنضامها الى محكمة الجنايات الدولية فإن هذا يعني بأن سوف لن يكون بمقدور المحكمة التعامل مع إدعاءات الجرائم المرتبكة في اليمن ضمن الفترة من 1990م وحتى 30 يونيو 2002م . 38. سيكون بإستطاعة النائب العام لمحكمة الجنايات الدولية تحليل الوضع من الفترة 1 يوليو 2002م وما يليه, وذلك من أجل تقييم فيما إذا كانت الإدعاءات المختلقة بالقصف العشوائي للقبائل الحوثية في الشمال و أستخدام القوة القاتلة والغير ضرورية منذ 2007م في الجنوب أو الأحداث خلال الثورة في اليمن، وعلى وجه الخصوص استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين تشكل جرائم دولية وتدخل تحت إختصاص محكمة الجنايات الدولية. إعلان قبول إختصاص محكمة الجنايات الدولية 39. يوجد هناك طريقة أخرى لتحقيق إختصاص محكمة الجنايات الدولية على الأحداث الحاصلة في اليمن والذي لا يتطلب التصديق على تشريع روما. يجوز للدول التي ليست طرف في نظام روما قبول اختصاص المحكمة للغاية المذكورة خاصة وفقا للمادة 12 الفقرة رقم 3 من نظام روما. من أجل ذلك لا بد من تقديم الإعلان لأمين سجل محكمة الجنايات الدولية. 40- في حالة سير اليمن بشأن مثل هذا الإعلان, فإن الفترات الزمنية كما تم ذكرها أعلاه سوف يتم تطبيقها. وسيتم تغطية الجرائم المرتكبة من الفترة 1 يوليو 2002م وما يليه. المحاكم المختلطة 41- قامت بعض الدول باتخاذ سبل أخرى وخلق ما يسمى بالمحاكم المختلطة أو المدولة وذلك :- بمساعدة المجتمع الدولي, يتم استخدام هذا المصطلح بالنسبة للمحاكم مثل المحكمة الخاصة السيرلانكيه (SCSL), و الغرف الاستثنائية في محاكم كمبوديا ( ECCC) و الهيئات الخاصة لتيمور الشرقية و وحدة الجرائم الخطيرة. المحاكم المختلطة هي عبارة عن مزيج من العناصر الدولية والوطنية تهدف إلى ضم إجراءات التقاضي المحلية والدولية المتعلقة بالجرائم الدولية. 42- وقد شاركت الأمم المتحدة في تشييد كل محكمة, إما بواسطة دمج القانون الدولي ( في كوسوفو و تيمور- لست والتي كانت تحت إدارة الامم المتحدة ) أو بواسطة التفاوض مع الحكومة المعنية لإنشاء المحكمة ضمن النظام القانوني الوطني الموجود. 43- إننا ننصح الأخذ في الاعتبار بكل عناية أي الخيارات هي الأفضل وتناسب الوضع الحالي لليمن.إن أي قرار سيتم اتخاذه يعتمد على التقييم العادل للدولة, والمتعلق بالشعبة القضائية في اليمن وعلى وجه الخصوص مشكلة الفساد وقلة الاستقلالية والحيادية, والاطار القانوني الحالي والمسائل الدستورية والتوافق مع قانون الشريعة, بالاضافة إلى القبول بين أوساط المجتمع والعامة. 44- وسيكون من المفيد تقييم فيما إذا كانت الاليات القضائية القبلية الموجودة في اليمن (أحكام الأسلاف) من الممكن أن تلعب دوراً في ضمان المحاسبة لمنتهكي حقوق الانسان. ثالثاً:- لجنة الإنصاف والمصالحة الوطنية: • التفويض والأعمال والصلاحيات: 45- تم تكليف لجنة الإنصاف والمصالحة الوطنية لتقصي الحقائق و التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ( المادة 7(A) , (E) ,(G) من مسودة القانون ). كما إنها ستقوم بتقديم التعويضات للضحايا ( المادة (C),(O),(F) ,(I) من مسودة القانون ) علاوة على ذلك, فإنها سوف تقوم بعمل توصيات تتعلق بتعزيز وعي حقوق الانسان المادة 7(H) من مسودة القانون). لذلك تظهر لجنة الإنصاف و المصالحة كلجنة حقيقة و تعويض. 46- تشدد مسودة القانون على الحاجة إلى تقصي الحقائق وإنشاء سجل يتعلق بإنتهاكات حقوق الانسان والتي حدثت خلال الثورة اليمنية أو بعدها. ولذلك فان لجنة الإنصاف و المصالحة التي تم إنشائها حديثاً ستقوم بعمل تحقيقات عن أحداث الثورة وما قبلها, وتحليل الأسباب التي أدت إلى انتهاكات حقوق الانسان في الماضي وستقوم بعمل توصيات عن كيفية منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل. 47- يعتبر إنشاء جهاز غير قضائي ومؤقت خطوة صائبة لإنشاء سجل للأحداث وانتهاكات حقوق الإنسان. “إن مثل هذه اللجنة المتخصصة في تقصي الحقائق من شأنها أن تقود إلى التحقيقات بشكل أوسع و تعطي أهالي الضحايا صوتا” في المحكمة والذي لا يقتصر بواسطة الاحتياجات الخاصة وتقليص إجراءات المحكمة. 48- تقدم مسودة القانون حالياً فترة زمنية مختلفة تتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة خلال الثورة من جهة ( حتى يناير 2011م) و التعويضات من جهة أخرى. يجب منح التعويضات للإنتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة منذ 1990م. توجد هناك بعض الخلافات بين نصوص مسودة القانون في حين أن جميع القرارات المتعلقة بالتعويضات ستتطلب بالضرورة تحقيقات من جانب اللجنة. ولذلك فإن من غير الممكن تحديد عملية التحقيق للجنة بفترة الثورة ( المادة (7) )في الواقع لقد تم وصف الفترة الزمنية المفوضة للجنة, كما تم التوصل اليها من عام 1990م وحتى اصدار مسودة القانون وهذا ينعكس في المادة (4) التي تنص على أن مسودة القانون تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ( الناتجة من الصراعات السياسية من عام 1990م وحتى اصدار هذا القانون).شروط الاداء – الوقت الكافي 49- تحتاج لجنة المصالحة الوطنية وقتاً كافياً من أجل تنفيذ مهامها بشكل ملائم. إن عامل الوقت لا يتم تقديره بشكل جيد غالباً في لجان تقصي الحقائق. وفيما يتعلق باللجنة اليمنية فلا بد أن نضع في الحسبان بان اللجنة سيتوجب عليها عقد تحقيقات ليس فقط فيما يتعلق بأحداث الثورة ولكن ايضاً الأحداث الحاصلة خلال 17 عاماً من 1990م وحتى 2011م. وتعتبر الفترة الزمنية المحددة بأربع سنوات كحد أقصى والمذكورة في المادة (15) من مسودة القانون معقولة. تحديد الاشخاص المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. 50. عند التحقيق في الأحداث ليس بإمكان لجنة الإنصاف و المصالحة التغاضي عن الأفراد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. تعهد المادة 7(C) من مسودة القانون إلى اللجنة بمهمة ” فحص مسئوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى قامت بانتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية من أجل تحديد الأسباب واقتراح المعالجات التي من شأنها منع حدوثها في المستقبل “. يعتبر هذا النص مهما. فالنص يبقى بين علامتي اقتباس عندما يعزو إلى مسئولية ” أجهزة الدولة” و” الاحزاب السياسية “, ويبقى غامضاً عندما ينص على أن ” المعالجات ” يجب اقتراحها. 51- إننا نقترح تعديل قائمة الوظائف في المادة 7 أو إعادة صياغة المادة 7(G) وذلك للتعبير بأن اللجنة ستقوم بفحص مسئولية الأفراد, و تحدد المسئولين بشكل كبير عن انتهاكات حقوق الإنسان. استخدمت بعض لجان الحقائق اللغة التالية لوصف وظيفة اللجان: ” التسهيل, وفي حالة الضرورة البدأ أو التنسيق, و البحث عن هوية جميع الاشخاص, و الهيئات والمؤسسات والمنظمات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان”. 52- عند تحديد الافراد المسئولين فأننا نقترح بأن تطبق اللجنة المعيار المعروف دولياً بوساطة بعثات تقصي الحقائق للامم المتحدة . لابد أن يكون هناك مجموعة يعتمد عليها من المواد التي تتماشى مع الظروف المصدقة أو المثبته الاخرى والتي تميل إلى توضيح بأن شخصاً من المحتمل أن يشتبه به بشكل معقول لتورطه في ارتكاب جرائم . 53- إنه في تحديد أو تسمية أولئك الأفراد, فإن اللجنة سوف لن تكون فقط نفذت عملها لكشف ” الحقيقة كاملة ” ولكن ستكون قد أسهمت بشكل كبير في مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان المزعومين. و من المهم الإشارة إلى أنه لا تترتب عواقب قانونية من تسمية هؤلاء الأفراد من قبل اللجنة, لأن الحكم النهائي بالمسؤلية الجنائية يتم الوصول إليه من قبل المحكمة. 54- اتبعت مصر مؤخراً ذلك الطريق. ففي تقريرها النهائي, تم إنشاء لجنة تقصي الحقائق المصرية بواسطة الحكومة المصرية المؤقتة وذلك من أجل التحقيق في الإنتهاكات التي حدثت خلالها الاحتجاجات في مصر, وقد تم ذكر العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الوطني الذين هم مسئولين عن الهجمات على المحتجين في ميدان التحرير في القاهرة في الثاني من فبراير لعام 2011م. وتجاوباً مع التقرير قررت الحكومة الانتقالية في مصر البدئ في محاكمة الأجهزة العليا والأجهزة الأمنية بالتهم المتعلقة بالفساد والانتهاك ضد المتظاهرين خلال الثورة. تحديد الضحايا 55- لابد من الأخذ بالاعتبار بأن اللجنة بحاجة لتحديد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. احتوت بعض القوانين المتعلقة بلجان تقصي الحقائق على تعريف للشخص الذي سيتم اعتباره ضحية, لذلك يجب الأخذ بالاعتبار تعريف أو تحديد ” الضحية ” في المادة 2 . وفقاً لذلك فإن تعريف الضحية في “المبادئ الأساسية المتعلقة بالتعويضات ” بالإمكان اعتبارها كدليل ارشادي. استقصاء عن انتهاكات حقوق الإنسان. 56- إننا ننصح الأخذ بالاعتبار استخدام مصطلحات ” انتهاك حقوق الإنسان” و”انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة ” حيث أن استخدام المصطلح الواحد أو الاخر يتضمن معنى مختلف فلا بد من توخي الحذر. تتضمن مسودة القانون على تعويضات لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1990م المادة 7(C) في حين انه سيتم الاستماع لضحايا ” انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ” المادة 7(A). وفي هذا السياق فإن من الجدير الأخذ بالاعتبار تقييد التعويض لضحايا “انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة “. 57- اخيراً كلمة (كل الإدعاءات ذات المصداقية) بكل انتهاكات حقوق الإنسان في المادة 7(A) بالإمكان أن تكون مظللة, لأن من مهمة اللجنة أن تحقق فيما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان قد تمت في الواقع وفيما إذا كانت الادعاءات ” موثوق بها ” لذلك يجب الا يتم عمل مرجع لكلمة “مصداقية” ( في المادة 7(A) . التعويضات – المصطلحات 58- تستخدم مسودة القانون مصطلحات مختلفة عند التعامل مع التعويضات المتعلقة بالضحايا وغالباً تعزو إلى ” تعويض”. وينصح باستخدام مصطلح “جبر الضرر” كمصطلح عام وشامل من خلال مسودة القانون. كما ذكر أعلاه (جبر الضرر) يتضمن مقاييس إعادة الملك إلى مالكه الشرعي, التعويض, إعادة تأهيل, الرضا, والضمانات الغير متكررة. إننا ننصح بإستخدام هذه المصطلحات كما تم ذكرها في ( المبادئ الأساسية لجبر الضرر ) من أجل تجنب سوء الفهم. إن اللغة في الفقرات الفرعية التالية على وجه الخصوص من المحتمل أن تتطلب التنقيح: المادة 3(c) : “تأكيد الضمان المادي والمعنوي ودعم أولئك الذين عانوا خلال تلك الفترة ومن خلال التعويضات المعنوية” فإننا نقترح استخدام اللغة التالية ( تأكيد أو ضمان مجموعة من التعويضات الكاملة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم في تلك الفترة ) المادة 7 ( C ):” ضمان تعويض و جبر ضرر الضحايا ” فإننا نقترح لصياغتها بالشكل التالي:- ” ضمان جبر الضرر الكامل للضحايا” المادة 7 (C) تعليم الاطفال . فإننا نقترح تعديل النص ليتم قراءته كالتالي :- ” التعليم الحر\ المنح الدراسية للأطفال الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أو عائلاتهم ” 59- انه من أجل تعزيز وضوح مسودة القانون, فإن من الممكن أن تتضمن المادة 2 على تعريف قانوني لكلمة ( جبر الضرر ). 60- واخيراً فأننا نقترح تخصيص مادة واحدة في القانون للقضايا المتعلقة بالتعويض (على وجه الخصوص أن تعكس جوهر المادة 8 (E)). جبر الضرر- قابلية التنفيذ 61- في نطاق جبر الضرر, تبدو التدابير التعويضية خاصة, التي نصت عليها مسودة القانون, طموحة و واسعة. و من المهم أن تكون التدابير المزمع اتخاذها عملية. إن مهنية ومصداقية ونجاح اللجنة من الممكن أن تكون على المحك في حالة كانت التعويضات الممنوحة بواسطة اللجنة ليس بالإمكان تنفيذها نتيجة للقيود المالية أو العوائق العملية. 62- النصوص التالية تبدو بعيدة المنال و قد تتطلب مزيداً من الإعتبارات (تتعلق بالرؤية المالية): المادة 7(D) : يجوز منح الضحايا معالجة وإعادة تأهيل في الخارج. المادة 8 (E) : تتضمن التعويضات الإتلافات الطارئة والأجور الضائعة. صلاحيات اللجنة 63- ذكرت صلاحيات اللجنة في المادة 8 من مسودة القانون. تحتوي المادة على أكثر الصلاحيات ارتباطاً بلجنة تقصي الحقائق. إننا نرحب بأن المادة الان تفصل بشكل جيد الصلاحيات المختلفة للجنة على عكس ما كانت عليه النسخة السابقة للقانون. 64- إننا نقترح بأن على المادة 8(D) أن تعمل إشارة لتطوير إجراءات جلسات الاستماع إلى الضحايا والشهود. 65- بالإمكان فصل المادة 8 (E) لتشكل مادة منفصلة تتعلق بالتعويضات. جلسات الإستماع إلى الشهود وحماية الشهود 66- تم ذكر موضوع حماية الشاهد فقط في المادة 7(B) في حين أن حماية الشهود تعتبر قضية حساسة, فبالإمكان إدخال بنداً أكثر تفصيلاً يخص هذه القضية. بالإمكان أن يؤخذ نص قانون إنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة لجنوب افريقيا كنموذج نص ” لا بد من اتخاذ إجراءات مناسبة من اجل تقليل المصائب أو العوائق بالنسبة للضحايا وعند الضرورة العمل على حماية خصوصياتهم وذلك لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم وسلامة شهادة الشهود لمصلحتهم, وحمايتهم من الإخافة والتهديد”. 67- من الجدير أن يتضمن القانون على نص يتعلق بالتجريم الذاتي والتي تنص على أن إفادات الشهود والمتعلقة بالبيان التجريمي لا يجوز أن تقبل في الاجراءات الجنائية, وينص قانون جنوب افريقيا على التالي: ” أي إجابة تجريمية أو معلومات ممنوحة أو شهادة تجريمية بشكل مباشر أو غير مباشر لا يجب قبولها كدليل ضد الشخص المعني في الإجراءات الجنائية في محكمة قانونية أو أمام أي هيئة أو مؤسسة أنشئت من قبل أو بموجب أي قانون “. المادة 53 من النظام الأساسي لمحكمة البلدان الأمريكية تنص على أنه “لا يجوز للدول أن ترفع دعوى ضد الشهود، والشهود الخبراء، أو الضحايا المزعومين، أو ممثليهم، أو مستشاريهم القانونيين، ولا ممارسة الضغط عليهم أو على أسرهم بسبب الآراء والتصريحات ، أو الدفاعات القانونية المقدمة إلى المحكمة”. استقلالية وتشكيل اللجنة 68- يعتمد نجاح اللجنة على استقلاليتها ولذلك فإن من الجدير تسليط الضوء على استقلالية اللجنة كما تم ذلك في المادة 9 من مسودة القانون. 69- تعتمد استقلالية اللجنة بشكل كبير على إجراءات التعيين. لابد من التأكيد بأن اللجنة سوف لن تظهر كممثل محض للأحزاب السياسية. تنص مسودة القانون فقط على أن الرئيس يعين اللجنة عند ترشحها بواسطة لجنة التفسير المادة 6(B). 70- إننا نقترح دعوة العامة والضحايا ومنظمات حقوق الإنسان اليمنية للمشاركة في إجراءات الترشيح بواسطة اقتراح أفراد و التعليق على مؤهلات المرشحين. العلاقة بلجنة حقوق الإنسان. 71- إنه وفقاً للمادة 14 يجب تشكيل لجنة حقوق إنسان دائمة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ اصدار مسودة القانون. و كلجنة حقوق إنسان يجب أن يصلها الشكاوي ويجب أن تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان, و من المهم توضيح الارتباط بهيئة الإنصاف و المصالحة, واختلاف شروط المرجعية والاختصاص. الإصلاح المؤسسي كآلية للعدالة الانتقالية. 72- مسودة القانون الحالية تتناول الإصلاحات المؤسسية في المادة 13 (التعامل مع مؤتمر الحوار الوطني). بالرغم من ذلك,تم التأكيد بشكل بسيط على الحاجة وأهمية الإصلاحات المؤسسية في القانون. إنه وفقاً للمادة 13(F) على سبيل المثال تم الأخذ بعين الاعتبار في مؤتمر الحوار الوطني احتمالية أو إمكانية إنشاء جهاز مستقل يتعلق بالخدمة المدنية للعمل على الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة سواء كانت مدنية, عسكرية, أو أمنية ” هذه اللغة أضعف من آلية التنفيذية التي تنص على أن الرئيس المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية سوف ” يقوموا بإنشاء آلية للإصلاح الدستوري من شأنها أن تتناول بنيه الدولة أو النظام السياسي وتقديم التعديلات الدستورية للشعب اليمني من خلال الاستفتاء”. 73- كما ذكر أعلاه, أن أمر الإصلاحات المؤسسية شيء أساسي من أجل إعادة إنشاء القاعدة القانونية. بالإمكان أن تتضمن هذه الإصلاحات على الاصلاح العسكري والقوات المسلحة ( البند 17 من الآلية ) بالاضافة إلى اصلاح الأجهزة الأمنية والشرطة والشعبة القضائية والقطاع العام. هناك المزيد من التعديلات الدستورية الضرورية ولا بد من مراجعة التشريع الحالي وتعديله إن لم يكن متوافق مع صكوك حقوق الإنسان. 74- كما تم ذكره في تقارير الأمم المتحدة فإن اليمن تعاني من الجهاز القضائي الغير فعال والفساد الموجود في الخدمات القضائية والبوليسية. لابد أن تهدف الاصلاحات إلى إنشاء حكم ذاتي قضائي وفصل السلطات, والوصول إلى العدالة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد, وحماية حقوق الإنسان, وتعزيز المشاركة المواطنية, وتعزيز كفاءة أداء الحكومة المركزية والمحلية. 75- لذلك فإننا ننصح بقوة بأن يشتمل القانون على نصوص تتناول أهمية الإصلاحات المؤسسية.just_f
| |
|