Admin Admin
عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007
| موضوع: 79 مسألة للنساء فقط الخميس أكتوبر 06, 2011 7:31 pm | |
|
79 مسألة للنساء فقط (( محاضرة و فتاوى للنساء )) لسماحة الشيخ العلامة: أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى ورعاه والشكر الجزيل لمن قام بتفريغ الشريط
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
تتعلق بالحيض والنفاس مسائل وأحكام لا بد للمرأة المسلمة من معرفتها وتطبيق مقتضياتها لتتمكن من تأدية حق الله تعالى فيها ، وتنبني هذه المسائل والأحكام على أسس أولاها فقهاء الإسلام ما تحتاجه من العناية والاهتمام ، وتتشرف تسجيلات مشارق الأنوار أن تقدم هذه المحاضرة للشيخ الجليل/ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ، والتي ألقاها سماحته على طالبات معهد العلوم الشرعية ، والمحاضرة بحق متميزة في طرحها تحتوي أمهات مسائل الحيض التي على أساسها تتفرع بقية المسائل فحري بطلاب العلم الشريف الحرص على الاستفادة منها والله الموفق لما فيه خيري الدين والدنيا 0
المحاضرة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكن أيتها الأخوات والبنات المؤمنات ورحمة الله وبركاته ،،، هذا ولا ريب أن كل إنسان تعبده الله سبحانه وتعالى لما تعبده به وابتلاه بما ابتلاه به ذكرا كان أو أنثى ، ومن هنا كان التفقه في دين الله سبحانه وتعالى ضرورة ملحة من أجل الاستقامة على النهج السوي الذي يوصل الإنسان إلى سلامة الدنيا والى سعادة العقبى ، والعبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى فرضها بكيفيات معينة وبطرق معينة وبشروط معينة ولا بد أن يستوفي الإنسان العابد أداء هذه العبادات حسب الوجه المطلوب ، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض العبادات منوطة بالتطهر ، منها ما هو منوط بالتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر كالصلاة مثلا فلا بد أن يكون الإنسان فيها على طهر تام من كلا حدثيه واما أن تكون منوطة بالتطهر من الحدث الأكبر كالصيام مثلا فلا بد أن يكون الصائم على طهارة من الحدث الأكبر ومن أجل ذلك حرم الصيام على الحائض كما حرمت عليها الصلاة، فلا بد من أن تكون المرأة عندما تصلي أو عندما تصوم على طهارة من الحيض ، كما أن على كل من المرأة والرجل أن يكونا على طهارة من الجنابة في صلاتهما وفي صيامهما ولا بد من أن يكون المصلي أيضا متطهرا من الأحداث الصغرى بحيث يكون بجانب كونه متطهرا من الحدث الأكبر أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر أي متوضأ ليكون أداءه للصلاة في حال ذروة الطهارة لأن طهارة الظاهر هي عنوان طهارة الباطن وهذه أمور كلها تعبدية ومن أجل هذا كانت الضرورة ملحة على أن تكون المرأة على بينة من أحكام الحيض والنفاس ، وهذا أمر قد عني به الفقهاء عناية فائقة وقد اجتهدت النساء في الصدر الأول في البحث عن المسائل المتعلقة بهذه الطهارة وكان لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن الدور الأكبر في هذا الجانب ، وكانت نساء المهاجرين والأنصار جميعا أيضا على قدر من الفقه في هذا الجانب وفي غيره وقد أثنت السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على نساء الأنصار بأنهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله فكانت المرأة تسأل عن الأحكام الدقيقة المتعلقة بهذا الجانب ، وقد سلكت نساء السلف الصالح هذا الطريق نفسه فنجد مثلا في النساء المؤمنين الصالحات السيدة الصالحة ابنة أبي مسور رحمهم الله تعالى كانت شديدة البحث فيما يتعلق بهذا الجانب حتى أنها كانت تسأل أباها عن دقائق مسائل الحيض وتصف له كيف يأتيها فسألها أما تستحين اذ تسألينين مثل هذا ؟ فأجابته اني أخشى أن يمقتني الله إن استحييت منك ، وعلى أي حال هذا النهج هو الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى السلامة في هذه الدنيا والسعادة في العقبى 0 عندما يكون أداء العبادات وأداء اللوازم كلها منوطا بالتفقه في دين الله فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا والحيض كما هو معروف هو الدم الأسود الثخين ذو الرائحة الذي يخرج من قُبل المرأة في حين بلوغها تسع سنين وقبل أن تصل إلى سن اليأس على الاختلاف في سن اليأس منهم من قال بأن المرأة تيأس إذا بلغت سن خمسين عاما ومنهم من قال إذا بلغت خمس وخمسون عاما ومنهم من قال إذا بلغت ستون عاما وهذا هو القول الأكثر ، ومنهم من قال فوق ذلك 0 والحيض أيضا لابد من أن يكون في أوقاته فقد يخرج الدم في وقت لا يمكن أن يكون فيه حيضا إذ لا بد من أن يكون فاصلا بين الدمين ( أي بين الحيضتين ) وقت من الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إذ الطهر أقله عشرة أيام. ومسائل الحيض يقول الفقهاء بأنها تدور على خمسة أبواب وهي : الأوقات والأصول والبناء والطلوع والنزول والانتساب والانتظار فعندما تلم المرأة بهذه الجوانب بحيث تكون عارفة بالأوقات وأحكامها وتكون ، عارفة بالأصول والبناء ، وتكون عارفة أيضا بأحكام الطلوع والنزول ، وتكون عارفة بأحكام الانتساب ، وتكون عارفة بأحكام الانتظار تكون قد استوفت مسائل الحيض المهمة بحثا ومعرفة ، وعلى أي حال نحن نلم الآن المامة خفيفة بهذه الجوانب لنجيب على الأسئلة فيما بعد ، فالحيض له ميقات بحيث لا يكون الحيض على القول الراجح أقل من ثلاثة أيام ولا يكون أيضا على القول الراجح أكثر من عشرة أيام ، ويرجّح هذا الرأي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الربيع رحه الله في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس ( رضي الله عنهم جميعا ) عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : ( أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام )0 والحديث قد أخرجه غير الربيع من أئمة الحديث من طريق أبي امامة الباهلي ، ولكنه بسند ضعيف إلا أن ثبوته بهذا السند العالي يدفع عنه كل شبهة فهو إذا حديث ثابت يجب الأخذ به وقد تأييد ذلك ببحوث الأطباء في العصر الحديث، فان أطباء العصر حسب ما فهمت منهم ، وأجابوني عندما سألتهم قالوا : بأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام اللهم إلا أن أحد الأطباء قال : عندما يزيد الحيض على عشرة أيام فتلك حالة شاذة نادرة لا يمكن أن يقاس عليها ، وبهذا تبين رجحان هذا القول من الناحية الطبية كما تبين رجحانه من الناحية الشرعية أي لثبوت الدليل الذي يدل عليه ، وإتيان الحديث دالا عليه كاف في الاعتماد عليه والذين ذهبوا أي غير هذا القول إنما اعتمدوا الاستقراء فحسب 0 ومن المعلوم أن الاستقراء يصار إليه عند عدم وجود الدليل النصي الذي يعتمد عليه ، ثم إن هذا الاستقراء قد يختلف أيضا بين فئة من الناس وفئة اخرى ، فقد ترى طائفة من الناس الاستقراء على وجه ما وترى طائفة اخرى الاستقراء على وجه آخر فيكون الاختلاف بينهم ولذلك كانت ضرورة الرجوع إلى الدليل الشرعي الذي يستند إليه ويعتمد عليه ، وعندما يكون هنالك دليل طبي يكون الأمر أقوى حجة وأدق معرفة ، فلذلك نحن اعتمدنا على ترجيح الأطباء بجانب اعتمادنا على الدليل الشرعي الثابت عن الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ، ولكن هنالك أقوال أخرى: فمن العلماء من قال بأن أقل الحيض يومان ومنهم من قال بأن أقله يوم وليلة ومنهم من قال بأن أقله دفعة ومنهم من قال بأن أكثره خمسة عشر يوما ومنهم من قال بأن أكثره سبعة عشر يوما ولكن يصار إلى هذا ، ولإن كان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فانه عندما يأتي المرأة الحيض أقل من ثلاثة أيام عليها أن تترك الصلاة عندما ترى علامات دم الحيض ، ولكن عندما ينقطع عنها فان قبل ذلك أي قبل ثلاثة أيام ثم لا يلحق ذلك الدم الأول دم آخر في وقت من الممكن أن تعده مع الوقت الأول ميقات لحيضها يكون عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها ، وكذلك عندما يزيد الحيض على عشرة أيام ثم كذلك الطهر أيضا له ميقات فان الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام ، ومنهم من قال لا يكون أقل من خمسة عشر يوما ومن المعلوم أن من اعتبر الحيض أقله عشرة أيام فانه يرى أن الحيض أي الدم إن زاد عن عشرة أيام تجعل ما زاد على هذه العشر استحاضة وليس حيضا ، وكذلك إن ردفت المرأة بدم بعدما حاضت حيضتها السابقة قبل أن تنتهي عشرة أيام ففي هذه الحالة تعتبر ما جاءها استحاضة وليس حيضا 0 أما الطهر فالعلماء مختلفون في أكثره منهم من قال ستون يوما ومنهم من قال لا حد لأكثره لأن الطهر هو الأصل والحيض إنما هو شيء زائد على الأصل ولذلك لا ينبغي على رأي هؤلاء أن يحدد الأصل بمقدار معين في أكثره وهذا الرأي هو رأي أهل المشرق بينما أهل المغرب يرون أن أكثره ستون يوما ولم أجد دليلا لما ذهبوا إليه، اللهم إلا الاستقراء فقط وأما الأصول والبناء على أي حال المرأة بطبيعتها قد تنقطع الدورة الشهرية التي تأتيها عن الاسترسال بحيث يخرج الدم لفترة ثم ينقطع ثم يعود في الحيضة الواحدة وفي هذا وقع اختلاف بين أهل العلم أولا : وقع خلاف هل يكون بناء بحيث تبني ما سبق على ما سبق أو لا تبني عليه مطلقا وبناء على أنها تبني فهل تبني على يومين أو تبني على ثلاثة أيام أوتبني على يوم واحد ؟ ذلك أيضا ما وقع عليه خلاف بين أهل العلم وبناءا على أنها تبني هل تجمع ما بعد الطهر القاطع ؟أو لا تجمع ما بعد الطهر القاطع ؟ وهل تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ؟ أو لا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ؟ هذه الأصول التي يمكن أن ترد إليها الفروع وقد وجدت مسألة ذكرت في كثير من الكتب ذكرت في النيل وشرحه وفي الإيضاح وحاشيته ، وفي الوضع وحاشيته ، وفي سلك الدرر ، وأظنها في القواعد هذه المسألة يمكن أن تجعل مثالا حاويا لما يمكن أن يتفرع عن هذه الأصول التي ذكرناها من أقوال وهي أن المرأة عندما ترى الدم لمدة يوم واحد ثم ترى طهرا لمدة يوما واحد ثم ترى دما لمدة يومين ثم ترى طهرا لمدة يوم واحد ثم ترى دما لمدة ثلاثة أيام ثم ترى طهرا ليوم واحد ثم ترى في اليوم العاشر دما ، هذه الصورة يمكن أن نجد في خلالها كثيرا من التفريعات التي بنيت على ما ذكرناه نحن ذكرنا أولا : هل هناك بناء أو لا يكون بناء ؟ وهل إن كان هنالك بناء تبني المرأة على يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ؟ ثم بناء على القول بالبناء هل تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ؟على كل ما تقدم ؟ هل تجمع ما بعد الطهر القاطع أو لا تجمع ما بعد الطهر القاطع ؟ هذه المسألة يمكننا أن نرى تفريعات هذه التأصيلات فيها جميعا فعلى أي حال أنا وجدت في النيل وفي الإيضاح وفي الوضع وحاشيته في هذه المسألة ثمانية أقوال ورأيت قطب الأئمة رحمه الله زاد في شرحه على النيل قولين آخرين وبحسب النظر إلى الأصول ، أصول هذا الاختلاف الذي ذكرناه رأيتها تحتمل ثلاثة أقوال أخرى بحيث تكون هذه المسألة محتملة ثلاثة عشر قولا 0 أولا : البناء على يومين : بناء على البناء على يومين فان قلنا أنها تجمع ما بعد الطهر القاطع ولا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم تجمع جميع أيام الدم ما عدا اليوم الأول تلغي اليوم الأول ويوم الطهر الذي لحقه وتجمع يومي الدم الذين جاءا بعد هذين اليومين ثم ثلاثة أيام الدم التي جاءت من بعد الطهر الذي فصل ما بين هذين اليومين وما بين الثلاثة أيام واليوم الأخير فتكون على هذا أيامها ستة اليومان والثلاثة أيام واليوم الأخير وهي أيام الدم تجمعها جميعا ، أما من قال بأنها تبني على يومين وتجمع ما بعد الطهر القاطع وتلفق أيام الطهر مع أيام الدم يجعل أيامها ثمانية أيام، وهي هذه الأيام الستة التي ذكرناها اليومان وثلاثة أيام واليوم الأخير وكذلك اليوم الذي رأت فيه الطهر بعد اليومين واليوم الذي رأت الطهر فيه بعد الثلاثة أيام مع اليوم الذي رأت الدم فيه أخيرا وهو اليوم العاشر وانما تلغي في حسابها اليوم الذي رأت الدم أول مرة و اليوم الذي رأت فيه الطهر قبله فتكون أيامها ثمانية، أما من قال أنها تبني على يومين ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع ولا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ، فانه يقول بأن أيامها خمسة وهي اليومان اللذان رأت فيهما الدم والثلاثة أيام وتلغي اليوم الأخير لأنه جاء بعد طهر قاطع أي بعد طهر جاء بعد أيام يمكن أن تعتبرها وقتا لحيضها فبناء على هذا لا تعتبر ما بعد ذلك ما بعد الطهر الذي يمكنها أن تجعل ما قبله حيضا لها أما من قال أنها تبني على يومين ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع وتلفق أيام الطهر مع أيام الدم يقول أيامها ستة : اليومان ويوم الطهر الذي بعده والثلاثة أيام التي تلت يوم الطهر الذي بعده ثم تلغي يوم الطهر الذي بعد الثلاثة أيام ويوم الدم الأخير كما تلغي يوم الدم الآخر الذي استمر فيه الدم يوما واحدا وتلغي كذلك يوم الطهر الذي بعده 0 أما من قال بالبناء على ثلاثة أيام فانه عندما يقول بأنها لا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم يجعل أيامها أربعة وهي الثلاثة أيام ويوم الدم الأخير وتلغي ما قبل ذلك أي تلغي يوم الدم الأول ويوم الطهر الذي بعده ويومي الدم اللذين بعدهما ويوم الطهر الذي بعدهما أيضا وتعتبر الأصل ثلاثة أيام وتجمع ما بعد ثلاثة أيام بحيث تضم اليوم العاشر أي اليوم الأخير إلى هذه الثلاثة أيام وتلغي الطهر الذي فصل ما بين الثلاثة أيام وما بين يوم الدم الأخير فتكون أيامها أربعة أما من قال بالبناء على ثلاثة أيام وأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم فيرى أن أيامها خمسة وهي الثلاثة أيام التي ذكرناها ويوم الطهر الذي بعدها واليوم الأخير ومن قال بالبناء على يوم واحد وأنها تجمع مع بعد الطهر القاطع ولا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم يقول بأن أيامها هي الأيام التي رأت الدم فيها جميعا وهي اليوم الأول ثم تلغي يوم الطهر بعده وتعتبر اليومين الذين رأت فيهما الدم من بعد يوم الطهر ثم تلغي يوم الطهر بعدهما ثم تعتبر الثلاثة الأيام التي رأت الدم فيهما بعد يوم الطهر الذي جاء بعد اليومين ثم تلغي يوم الطهر الذي بعد ثلاثة أيام وتعتبر اليوم العاشر فإذا تكون أيامها سبعة وهي الأيام التي رأت فيهما الدم وتلغي أيام الطهر فتأخذها وقتا لها وتلغي أيام الطهر التي تخللت ومن قال بالبناء على يوم واحد وأنها تجمع ما بعد الطهر القاطع وتلفق أيام الطهر مع أيام الدم يعتبر كل هذه العشرة أيام أياما لها من أول يوم رأت فيه دم إلى آخر يوم فإذا العشرة أيام كلها وقتا لها هذه ثمانية أقوال وجدت كما قلت في النيل وفي الإيضاح وحاشية الإيضاح وفي الوضع وفي حاشية الوضع وزاد شارح النيل قولين آخرين وهو أنه من قال بعدم البناء رأسا وقال بأن أقل الحيض يومان يعتبر اليومين الذين استمر فيهما الدم بعد اليوم الأول الذي رأت فيه الدم ويوم الطهر الذي بعده يعتبر هذين اليومين هما وقتا لها وتلغي ما قبلها وما بعدها ومن قال بعدم البناء وقال بأن أقل الحيض ثلاثة أيام اعتبر الثلاثة أيام التي استمر فيها الدم بناء على أنها لا تبني على ما تقدم أو ما تأخر وانما تعتبر اتصال الدم تعتبر تلك الثلاثة أيام وتلغي ما عداها أما الثلاثة أقوال التي رأيتها يمكن أن تضم إلى هذه الأقوال فان من قال بالبناء على يوم واحد وقال بعدم تلفيق أيام الطهر مع أيام الدم وقال بأنها لا تجمع ما بعد الطهر القاطع تعتبر اليوم الأول وتعتبر اليومين الذين جاءا بعد يوم الطهر الذي بعد اليوم الأول وتلغي ما بينهما وهو يوم الطهر وتلغي ما بعد ذلك لأن ما بعد ذلك جاء بعد طهر قاطع أي ما بعد وقت يمكن أن تأخذه ميقات لحيضها ومن قال بالبناء على يوم واحد وأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع يرى أن اليوم الأول هو الذي يبني عليه فتعتبره وتعتبر يوم الطهر الذي بعده لأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم وتعتبر اليومين الذين بعدهما فتكون أيامها على هذا أربعة أيام وتلغي ما بعدها ومن قال بعدم البناء أصلا وأن أقل الحيض يوم واحد فإنها تأخذ باليوم الأول فحسب ولا تعتبر ما بعده لأنها لا تأخذ على هذا الرأي وهذه الأقوال كلها إنما هي مبنية على الاستنباط والاستظهار وليست هنالك نصوص تدل عليها ولربما يمكن في وقتنا هذا أن يستفهم الأطباء المتخصصون في الأمراض النسائية وفي الأحوال النسائية عن مثل هذه الأشياء ليكون الاستدلال والاستئناس برأيهم في ترجيح رأي على رأي من هذه الآراء أما الطلوع والنزول فالطلوع والنزول يعني انتقال المرأة من عادتها التي كانت عليها فان الإخصاب الذي في المرأة والرطوبة التي في المرأة قد تزيد من أيام حيضها وعدم ذلك ينقص من أيام حيضها ومن هنا كانت المرأة تنتقل إلى الزيادة وتنتقل إلى النقصان فعندما تكون في زيادة فتوة وزيادة قوة قد تنتقل إلى الزيادة وعندما تكون بالعكس بحيث تغلب عليها طبيعة اليبوسة تكون أيضا تنتقل إلى النقصان وفي العرف المشرقي يسمون الطلوع والنزول بالانتقال إلى الزيادة والنقصان 0 الطلوع يترتب عليه ترك العبادة ومن أجل ذلك تحتاط المرأة في الطلوع أكثر من ما تحتاط في النزول لأن النزول تترتب عليه زيادة عبادة 0 في النزول تزيد الصلوات وفي الطلوع تنقص الصلوات تترك الصلاة أكثر ما كانت تترك بسبب أن أيامها زادت فلذلك تحتاط ومن أجل ذلك اختلفوا هل يكون هل يكون الطلوع بمرة والنزول بمرتين أو يكون الطلوع بمرة والنزول بثلاث أو يكون الطلوع بمرتين والنزول بثلاث مرات هذا هو قول الأكثر الطلوع يكون بمرتين والنزول يكون بثلاث أما الانتساب فالانتساب هو أن تعود المرأة إلى ما كان عليه أهل قرابتها كأخواتها وعماتها تنظر إلى حالتهن في الطهر والحيض عندما تختلط عليها الأيام ويستمر خروج الدم بحيث تستمر استحاضتها قالوا بأنها تنتسب هذا القول مشهور عند أهل المغرب وقد تحدثوا عنه كثيرا ، وجرى الإمام نورالدين السالمي ( رحمه الله تعالى ) في معارجه بأن الإنتساب لا يعتد به عند أهل المشرق ، لكني وجدت في العدد في كلام أبي نبهان وفي كلام المحقق الخليلي ( رحمهم الله تعالى ) ما يدل على أن المرأة ترجع إلى أهل قرابتها ، فإذا القول بالانتساب هذا موجود عند أهل المشرق كما أنه موجود عند أهل المغرب كذلك المسألة الأخيرة هي مسألة الانتظار، المرأة عندما يستمر بها الدم أكثر من عادتها جاء الحديث فاستظهري بثلاثة أيام والحديث هو في المسند الصحيح مرسل ولم أجده متصلا والله أعلم هل يوجد متصل الإسناد أم لا يوجد الحديث جاء فاستظهري بثلاثة أيام ولكن وجدنا الفقهاء أيضا في الاستظهار وهو ما يسمونه بالانتظار مختلفين منهم من يقول بالانتظار ليومين لمدة يومين تنتظر وهذا هو قول الأكثر في الحيض ومنهم من يقول تنتظر ثلاثة أيام والمشهور أنها تنتظر يومين في الحيض وتنتظر ثلاثة أيام في النفاس ، ومن العلماء من لا يرى بالانتظار رأسا ومنهم ابن بركة فانه لا يرى بالانتظار على أن أهل المغرب قالوا بالانتظار ولو بعد عشرة أيام أمر مشكل فما داموا يرجحون أن أكثر الحيض عشرة أيام فإذا من المتيقن أن ما زاد على عشرة أيام لا مجال بأن يعتد به على أنه حيض فلذلك لا معنى للانتظار وعندما رأوا الفتاوى التي أصدرناها أخيرا بأنه لا انتظار فوق عشرة أيام في الحيض ولا انتظار فوق أربعون يوما في النفاس ، منهم من مال إلى هذا الرأي وقال بأن هذا ما ينبغي أن يؤخذ عليه وأن يعتمد عليه نظرا إلى أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام وأن أقصى مدة النفاس أربعون يوما فلا معنى للانتظار بعد ذلك وانما تنتظر المرأة عندما تكون لها عادة ثم بعد ذلك يزيد الدم فوق أيامها المعتادة والانتظار إنما هو عندما ترى دما خالصا هذا ،هو المشهور وقيل إنها تنتظر حتى من أجل التوابع كالصفرة والكدرة والترية وعندما يقول بالانتظار من أجل هذه التوابع يقول بأنها تنتظر لهذه التوابع لمدة أربع وعشرين ساعة أي يوما وليلة بينما الانتظار من أجل الحيض كما قلنا المشهور عند أهل العلم أنه لمدة يومين ، هذا ملخص ما في الحيض من مسائل 0 تدور المسائل الأخرى حولها وهي مسائل كثيرة جدا وقد أطال الفقهاء في شرح مسائل الحيض ونجد في المطولات الكثير من الأحكام حتى أنه في جامع الإمام ابن محبوب يقال أنه أفرد للحيض مجلد بأسره وهذا كتاب لم نطلع عليه نحن ، ولكن ذكر البدر الشماخي عن بعض الفقهاء بأنه اطلع على جزء مستقل منه في الحيض وهو كتاب يتكون من سبعون جزءا كما ذكر ذلك العلماء ، وكذلك نجد العلماء في كتبهم أطالوا في هذه المسائل ففي النيل وشرحه إطالة واسعة وكذلك في معارج الآمال وغيرها من الكتب هناك مسألة أيضا عند أهل المشرق دون أهل المغرب ولذلك لا توجد هذه المسألة في كتب أهل المغرب وهي مسألة الإثابة، أهل المشرق بناء على ما ذكرناه من البناء يقولون بالإثابة أما أهل المغرب لا يقولون بالإثابة والإثابة هي : أن تكون للمرأة عادة معينة مثلا أن تكون عادتها في الحيض هي خمسة أيام تحيض في كل شهر أو في كل مرة خمسة أيام ولكن في مرات لاحقة بعدما اعتادت هكذا أن تطهر و يستمر طهرها إلى إتيان الحيضة الثانية بعد خمسة أيام في المرات اللاحقة تغيرت عادتها بحيث صارت تحيض خمسة أيام كما كانت معتادة من قبل ثم بعد ذلك ترى طهرا لمدة يوم أو لمدة يومين ثم بعد ذلك ترى دما لمدة يوم أو لمدة يومين بحيث يستمر الدم إلى ما دون أقصى مدة الحيض بحيث لا يتجاوز أقصى مدة الحيض فأهل المشرق قالوا لا تترك الصلاة بل تستمر على الصلاة إلى ثلاث مرات فان استمر بها ذلك ثلاث مرات ففي المرة الرابعة تعتبر هذه الزيادة الأخيرة تضمها إلى الماضية وتعتبر نفسها قد انتقلت إلى الزيادة أو طلعت كما في التعبير المغربي طلعت، هكذا يقولون أما المغاربة فيقولون لما كانت عادتها جاءت في أول الأمر منتظمة ثم رأت الطهر ولم يكن هذا الدم الأخير ممتدا مع أيام الدم السابقة بل فصل طهر بين الدمين فلا تعتد بما جاء بعد ذلك أما أهل المشرق قالوا إن أتاها بعد المرة الثالثة فإنها تترك الصلاة لهذا الدم، ولكنهم قيدوا ذلك بقيود 0 القيد الأول : ألا تزيد المدة في أول الدم الأول الذي رأته إلى آخر الدم الثاني الذي رأته عن أقصى مدة الحيض 0 ثانيا : ألا تختلف المدة التي تتخلل الدمين في هذه المرات الثلاث بحيث تكون منتظمة انتظاما دقيقا بحيث لا تزيد في هذه المرة يوما ولا تنقص مثلا في المرة الآتية يوما بل تستمر كما هي ( أي المدة الفاصلة ) واختلفوا فيما إذا كانت هذه الزيادة أو النقصان بالساعات لا بالأيام هل كذلك لا تعتد بهذا الدم عندما تكون المدة الفاصلة تختلف بالساعات أو لا بأس بالاختلاف بالساعات كذلك نفس الدم الذي ثاب أي رجع إلى المرأة أو ثاب إلى الدم الأول هل عندما يكون منتظما في أيام بحيث لا تكون هذه المدة زيادة المدة التي زاد فيها الدم في المرات الثلاث كلها مختلفا بحيث يستمر في كل مرة تكون هذه الإثابة بنفس المقدار في الأيام واختلف فيما إذا كان هذا الاختلاف في الساعات كما ذكرنا فهذه أمهات المسائل التي تدور حولها مسائل الحيض ونحن الآن نستمع إن شاء الله إلى الأسئلة ونجيب عليها بقدر المستطاع إن شاء الله وقبل كل شيء وجدت بين يدي طلبا بأن أدعو لأخواتنا وبناتنا بالإخلاص في القول والعمل وأن يمن عليهن بالخلاص في الدنيا والآخرة ، فأنا اسأل الله تعالى لي ولهن ولكل أخ مسلم ولكل أخت مسلمة التوفيق لصالح العمل وصادق القول ، وأن يجعلنا جميعا مخلصين في أقوالنا وفي أعمالنا وأن يمن علينا بالتفقه في دينه ، وأن يمن علينا جميعا بخير الدنيا والآخرة انه على كل شيء قدير.
حتى نعرف الاسئلة والاجوبة يجب التمعن فيها بوضع المؤشر على السطور بعناية
الأسئلة السؤال الأول
امرأة أرادت التبجن من الطهارة لدم الحيض بعد صلاة العشاء ولم ترى الطهارة وذهبت للنوم لأنها تقوم للعمل في الصباح ، وقبل الفجر قام أحد الأقارب بإيقاظها في وقت السحر ولكنها لم تستيقظ لاستغراقها في النوم بعد أذان الفجر قامت واغتسلت فهي على يقين تقريبا بأن الطهارة كانت قبل الفجر ولكن اغتسلت وصامت ذلك اليوم وقضته كذلك هل تلزمها كفارة لأنها لم تقم للاغتسال قبل الأذان ؟ الجواب : لا كفارة عليها إنما أولا : فلأنها استصحبت الأصل والأصل يؤخذ به استصحاب الأصل هو من الأمور المعتمدة عند الفقهاء والأصوليين ، الأمر الثاني : إن الكفارة من أجل إضاعة الصيام للحدث الأكبر لا تجب لأن هذه المسألة مختلف فيها والكفارة حكمها حكم الحد فكما أن الحد يدرأ بالشبهات كذلك الكفارات تدرأ بالشبهات والله تعالى أعلم 0
السؤال الثاني
تنتظم عندي العدة في الحيض ولكن للأسف عندما انتقل للسكن في معهد العلوم الشرعية يتأخر عندي الطهر علما بأنه يأتي الطهر بالقصة البيضاء حيث إذا كان موعد اغتسالي في الفترة ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر قد يتأخر اغتسالي إلى ما قبل صلاة العشاء علما بأن ذلك في استمرار مدة وجودي في السكن وعندما انتقل إلى بلدي لمدة قد تصل إلى عشرين يوما ينتظم عندي الاغتسال الجواب : هذا لا يعد مشكلة لأن هذا التفاوت لم يصل إلى التفاوت بالأيام فلا يعد ذلك مشكلا ، ولا عليك أن تغتسلي عندما ترين القصة البيضاء 0 والله تعالى أعلم 0
السؤال الثالث
امرأة مستحاضة يأتيها الدم طوال السنة وعدتها سبعة أيام ولا يتوقف الدم عنها إلا عند تناول الحبوب واتاها دم أسود قاتم ثم اتتها القصة البيضاء في اليوم الثاني بعد الدم الأسود القاتم ثم ظهر في اليوم الثالث دم استحاضة لونه فاتح فماذا تفعل هل عليها أن تصلي ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ الجواب : نعم أما الصلاة فإنها تصلي لأنها إن رأت الطهر ولو في أيامها المعتادة التي ترى فيها الدم ، إن رأت الطهر فعليها أن تغتسل وتصلي وانما لا ينتقل عنها حكم الحيض كما ذكرنا إذ الطهر إنما هو يؤدي إلى النزول كما ذكرنا والنزول لا يكون لمرة واحدة وانما يكون لمرتين على الأقل وتنتقل في المرة الثالثة 0
السؤال الرابع
ما المقصود بالجفاف وكيف تطهر به المرأة ؟ الجواب : الجفاف هو أن ينقطع الدم وترى جفافا بدلا من سيلان الدم ولكن لا ترى القصة البيضاء فالجفاف مختلف فيه ولكن على المشهور عندما يكون الجفاف عادة للمرأة بحيث لا ترى القصة البيضاء بينما ترى الجفاف فانه يكون طهرا لها ومن اعتادت الطهر بالجفاف تكون القصة البيضاء طهرا لها ومن اعتادت الطهر بالقصة البيضاء لا يكون الجفاف طهرا لها بل يكون الجفاف حكمه حكم التوابع لأجل حديث السيدة أم المؤمنين السيدة عائشة ( رضي الله عنها ) لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء 0 السؤال الخامس : متى تنتقل المرأة التي تطهر بالجفاف من عدة إلى عدة أخرى الطلوع والنزول ؟ الجواب : إن كانت معتادة بالجفاف فحكمها كحكم المعتادة بالقصة البيضاء وكما ذكرنا في الشرح السابق 0 السؤال السادس : امرأة كانت حائضة فجاءها الجفاف في أيام عدتها فاغتسلت ثم عاودها قليل من الدم أو التوابع ما حكم ما فعلت ؟ الجواب : إن كانت اعتادت الطهر بالجفاف فلا تلتفت لهذا وان كانت لم تعتد الطهر بالجفاف وانما اعتادت أن تطهر بالقصة البيضاء فإنها تعتبر ذلك الدم امتدادا لدم الحيض 0 السؤال السابع : امرأة نفساء بعد أن اغتسلت من النفاس أتاها الحيض بعد مدة تقل عن عشرة أيام فهل تعتبره حيضا حسب علمنا أن أقل مدة الطهر عشرة أيام ؟ الجواب : لا بد أن يكون الطهر الفاصل بين الدمين بين دم الحيض ودم الحيض أو بين دم النفاس ودم الحيض عشرة أيام 0 السؤال الثامن : امرأة عدتها خمسة أيام وبعد أن طهرت بالجفاف نزل منها خيوط سوداء فما هو حكم هذا ؟ الجواب : كما قلنا إن كانت عادة تطهر بالجفاف لا تلتفت إلى ذلك ، إن كان عاودها هذا بعد اغتسالها أما إن كانت لا تطهر بالجفاف وانما تطهر بالقصة البيضاء فإنها تعتبر ذلك من الحيض 0 السؤال التاسع : امرأة عادتها سبعة أيام وهي تطهر بالجفاف ويكون عندها الدم متواصلا الثلاثة أيام الأولى ثم ينقطع يومين تماما ثم بعد اليومين ترى التوابع فما حكم اليومين ؟ الجواب : إن كانت اعتادت ذلك فان رؤيتها للجفاف في هذين اليومين هو بمثابة رؤية الطهر بخلاف ما إذا كانت اعتادت أن ترى القصة البيضاء 0 السؤال العاشر : امرأة طهرت قبل صلاة المغرب بخمس دقائق هل تجب عليها صلاة العصر ؟ الجواب : أما إن كانت الشمس دخلت بالاصفرار فلا 0 السؤال الحادي عشر : ما الفرق بين كل من : المني ، المذي ، الوذي ، القصة البيضاء ؟ الجواب : أما المني : فهو ماء الرجل وماء المرأة الذي يتكون منه الولد ، يعني المني هو إفراز يخرج من الرجل بعد انتصاب وبعد القذف يكون الانكسار وتنكسر الشهوة ، أما بالنسبة للمرأة فانه أيضا يكون مع الهيجان ولكن على أثر خروجه تنكسر الرغبة 0 أما المذي : فلا تنكسر الرغبة من بعده إنما هو إفراز أقل غلظة من المني وهذا إنما يكون بالتذكر المباشرة أو في حالة المداعبة أو نحو ذلك 0 أما الوذي : فهذا بسبب البرودة يخرج على أثر البول أو عندما تشتد البرودة بالإنسان يعني قطرات من السائل 0 وأما القصة البيضاء فهي التي تكون بعد الحيض 0 والمني يتميز بأن له رائحة كرائحة الطلع هذا بالنسبة إلى مني الرجل وهو يميل إلى الاصفرار أما مني المرأة فيميل إلى البياض 0 أما المذي فلا رائحة له وكذلك الوذي 0 والقصة البيضاء تنظرها المرأة بأشياء منها صوف كبش أبيض مغسول فان هذا الصوف يكون شبيها أو عندما يكون عندها سوار من فضة فما يلي جسدها من هذا السوار ما يلي يدها من هذا السوار يكون لونه شبيها بالقصة البيضاء وكذلك من الممكن أيضا أن يقاس أو أن يشبه بريق الصائم 0 السؤال الثاني عشر : ترى المرأة مادة لزجة كلون الماء وتظنها القصة البيضاء وتغتسل من الحيض برؤية هذا السائل وبعد فترة لا تتجاوز عدة ساعات ترى القصة البيضاء فماذا عليها أن تفعل ؟ الجواب : هذا السائل إن كان مخالفا القصة البيضاء ففي هذه الحالة عليها أن تغتسل تعيد الاغتسال أما إن كان مواصفاته مواصفات القصة البيضاء فاذا خروج ما بعده إنما هو امتداد لهذه القصة البيضاء0 السؤال الثالث عشر : إذا رأت المرأة الطهر وهي في مدة الانتظار فهل تطهر أم عليها إكمال مدة الانتظار ؟ الجواب : بل تطهر وانما في الانتظار تنتظر الطهر لا غير 0 السؤال الرابع عشر : امرأة نفساء ترى الدم لمدة عشرة أيام ثم ترى الطهر لمدة خمسة أيام وهكذا استمرت الحالة معها حتى أكملت أربعين يوما فما حكم خمسة الأيام التي رأت فيها الطهر ؟ الجواب : ما دامت ليس لها وقت فان كل ما دون الأربعين يكون هو امتدادا لنفاسها ما دامت ليس لها عادة ، أما إن كانت لها عادة فإنها ترجع إلى عادتها ، والعادة تثبت لثلاث مرات وتأخذ بها في الرابعة 0 السؤال الخامس عشر : ما حكم الشعر المتساقط عند الغسل وماذا نصنع به ؟ الجواب : حكمه كحكم سائر الشعر ، أما كونه نجس فلا ، لأن جسم المسلم والمسلمة لا ينجس ، والشعر هو من الجسم ، والحيض لا يعني نجاسة في سائر الجسم لا إنما موضع النجاسة معروف ، ولذلك كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول للسيدة عائشة ( رضي الله عنها ) : ناوليني الخمرة وهي في حالة الحيض فتقول له : يا رسول الله اني حائض 0 فيقول لها: ليست حيضتك في يدك ، وكانت تتعرق اللحم ( أي العظم ) الذي فيه اللحم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتعرق حيث تعرقت بحيث يضع فاه حيث وضعت فاها وهي في حالة الحيض وهكذا فإذا هذا ليس نجس ولكن المرأة عليها على أي حال أن تخفي شعرها ولذلك تؤمر بدفنه أو بإخفائه كما أن الرجل أيضا الشعر الذي هو في محل العورة عليه أن يخفيه 0 السؤال السادس عشر : هل تبدأ عدة النفاس منذ خروج المولود أو منذ نزول الدم ؟ الجواب : المسألة فيها خلاف كثير قيل عند انشقاق الهادي وذلك يعرف بخروج الماء ، وقيل لخروج الدم ، وقيل بخروج بعض الولد وقيل بخروج اكثره وقيل بخروجه جميعا وقيل بخروج الثاني أو الثالث إن كانت حامل بأكثر من واحد وهذا هو الأكثر أنه يعتد ما دامت حاملا كما وضعها للحمل فلا تعتد بما تراه وعليها الصلاة 0 السؤال السابع عشر : ما حكم من اغتسلت ما بين وقتي الظهر والعصر ؟ الجواب : عليها أن تصليهما معا أي الظهر والعصر 0 السؤال الثامن عشر : امرأة جاءها الحيض ليلا واغتسلت قبيل العصر مع أنها رأت الطهر صباحا بحجة أنها كانت في العمل وبعد عودتها للمنزل بنصف ساعة اغتسلت فما الحكم فيما فعلت ؟ الجواب : أساءت وعليها أن تصلي الظهر والعصر معا . السؤال التاسع عشر : امرأة لديها نزيف منذ شهرين وحتى الآن ، ولكنها لا تقطع الصلاة علما بأنها تتناول حبوب منع الحمل فماذا عليها أن تفعل في مثل هذا الموقف ؟ الجواب : هذا من نفس الحبوب ، نحن دائما نعاني من مثل هذه المشاكل أسئلة متتالية ممن يستعملن الحبوب تضطرب العادة وتختلف الأحوال 0 السؤال العشرون : امرأة حامل في الأشهر الأولى وجاءها نزيف وعند ذهابها للمستشفى أجريت لها عملية جراحية ربط الرحم بسبب إسقاطها وبعد العملية رأت صفرا ولم ترى دما وتركت الصلاة لذلك فما حكم تركها الصلاة ؟ الجواب : إن كان الصفرة بعد الدم فان حكمها حكم ما قبلها ، بدليل حديث عائشة : ( لا تطهر المرأة حتى ترى القصة البيضاء )0 ودليل حديث أم عطية : ( ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي شيئا زائدا 0 السؤال: قد تتغير صفة القصة البيضاء فتميل إلى الأصفرار. فما حكم ذلك؟ الجواب : إن لم تكن بيضاء ناصعة فلا تعتد بها. السؤال الحادي والعشرون : امرأة طهرت من الحيض وبعد طهرها جاءها الدم مرة أخرى فهل تعتبر ذلك الدم حيضا أم استحاضة ؟ الجواب : إن كان جاءها في أثناء وقتها المعتاد أي طهرت قبل انتهاء أيامها المعتادة فهو حيض ، وان كان بعد أيامها المعتادة فليس حيض بل استحاضة إلا إن استمر لها ذلك ثلاث مرات على ما ذكرنا فتكون هذه هي الإثابة التي ذكرناها 0 السؤال الثاني والعشرون : امرأة أجهضت وهي في الشهر الثاني من الحمل وانقطع عنها الدم بعد أسبوعين فما الحكم ؟ الجواب : تغتسل وتصلي ، بل إن كان ما أسقطته دون المضغة فلا تنتظر أسبوعين عليها أن تصلي قبل ذلك بناء على التفرقة لأن العلماء مختلفون في السقط هل تكون المرأة بعده نفساء ؟ متى تكون نفساء قيل حتى بالدم وقيل بالدم الذي لا يختلط بالماء وقيل بالعلقة وقيل بالمضغة وقيل بالمضغة المخلقة وقيل حتى يكون كامل الخلقة وقيل حتى يكون متميزا هل هو ذكرا أو أنثى وعلى أي حال أولى الأقوال من حيث النظر ، فالدليل ما وجدناه ولكن من حيث النظر ومن حيث القياس ، أولى الأقوال ما ذهب إليه القطب رحمه الله في شامله وهو أن الدم تعتد له ثلاثة أيام أي إن سقط منها دم ، والعلقة سبعة أيام ، والمضغة أربعة عشر يوما /والمضغة المخلقة واحدا وعشرون يوما وكامل الخلقة المدة كلها هذا إن استمر بها الدم 0 السؤال الثالث والعشرون : هل يجوز للمرأة الحائض الاستجمار والوضوء ؟ الجواب : أما الاستجمار فنعم وهي مأمورة به ، أما الوضوء فان كان المراد به الاستنجاء فنعم ، وان كان المراد به وضوء الصلاة فان وضوء الصلاة وان توضأت لا تمنع منه ولكن لا يكون وضوء لإنه لا يرتفع الحدث في هذه الحالة 0 السؤال الرابع والعشرون : امرأة استمر نزول الدم فيها لمدة شهرين ولم ينقطع وهو كدم الحيض فتركت الصلاة حتى انقطع الدم فما الحكم في ذلك ؟ الجواب : عليها أن تعيد الصلوات ، صلوات الأيام التي اعتادت الطهر فيها. السؤال الخامس والعشرون : امرأة رأت الدم لدقائق معدودة ثم انقطع عنها وربما كان بسبب الخوف فهل عليها الغسل ؟ الجواب : هذا مجرد دم استحاضة لإنه كان بسبب: إن كان لخوف أو نحوه قد يحصل لها ذلك ويكون ذلك سببا لخروج الدم فليس عليها غسل الحيض وان اغتسلت فهو من باب الاحتياط فقط 0 السؤال السادس والعشرون : ما معنى جمع الاستحاضة للصلاتين بغسل واحد ؟ الجواب : نعم لأن المستحاضة من المحتمل أن تكون هي في الحقيقة حائض وان كانت ما اعتدت بذلك الدم ، من المحتمل أن يكون دم الحيض تقدم أم أن دم الحيض تأخر فهي عندما تأخذ برأي من الآراء فإنها تأخذ بترجيح رأي على رأي ، ومن المحتمل أن يكون ذلك حيضا فلذلك أمرت بأن تغتسل ، وهل لكل صلاة غسل أو تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا والمغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وتفرد الفجر بالاغتسال ذلك أيضا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم 0 السؤال السابع والعشرون : متى تنتقل المرأة الحائض التي تغتسل بالقصة البيضاء من عدة الى عدة أخرى ؟ الجواب : كما ذكرت المشهور في الطلوع بثلاث مرات وفي النزول بمرتين 0 السؤال الثامن والعشرون : ما حكم استعمال موانع الحمل ؟ الجواب : لغير ضرورة لا يجوز ذلك ، ومع الحاجة فإنه ينبغي أن يكون ذلك المانع مانعا طبيعيا لا أن يكون المانع قد يسبب ضررا على المرأة 0 السؤال التاسع والعشرون : ما قولكم في منت تسبب في نزول الحيض سواء كان بإدخال إصبعها أو أن بتناول العقاقير الطبية ؟ الجواب : أما إن كانت الحيضة لا تنزل بسبب عدم اعتدال طبيعتها إلا بتناول العقاقير فلا حرج أما إدخال الإصبع فهذا من التفتيش والتفتيش منهي عنه ولذلك المرأة شدد عليها إن فتشت وكثير من العلماء قالوا بأنها لا تصلي بطهر التفتيش ولا تترك الصلاة بدم التفتيش 0 السؤال الثلاثون : ما قولكم في من تستعمل حبوب لمنع الحيض في رمضان حتى تصوم شهر رمضان كاملا ؟ الجواب : لا ينبغي ذلك ، بل هذا كثيرا ما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة ويؤدي إلى اختلال الطبيعة فهذه الدورة هي إفراز طبيعي جعله الله سبحانه وتعالى من أجل راحة الجسم ولا ينبغي أن يحقن هذا الدم في الجسم لأنه يؤدي إلى الضرر وقد جعل الله لها مخرجا بالقضاء فلا معنى لاستعمال ذلك ، نعم هذا يباح لأجل الضرورة ففي الحج هناك ضرورة داعية إلى هذا أما في شهر رمضان فلا ضرورة ، فقد جعل الله تعالى لها مخرجا وهو القضاء ولا يعني هذا أن تتسبب هي في الإضرار بجسمها فان الإضرار بالجسم غير جائز 0 السؤال الحادي والثلاثون : ما حكم وضع الحناء أثناء فترة الحيض ؟ الجواب : هو مكروه 0 السؤال الثاني والثلاثون : عند بعض النساء عادة منتشرة هي أن النفساء إذا طهرت في يوم الجمعة لا تغتسل باعتقادهم أنها إذا اغتسلت جف حليبها وكذلك يوم السبت والأربعاء وعادات أخرى نرجو أن تبينوا لنا الصواب منها ؟ الجواب : هذه عادات أهل الجهل الذين لا يفرقون بين الوهم والحقيقة وبين الحق والباطل وبين الضلال والهدى ، فلا يجوز اتباع هذه العادات وانما يجب على المرأة أن تحرص على تطبيق حكم الله فعندما تطهر عليها فورا أن تتطهر وليس لها أن تفعل خلاف ذلك 0 السؤال الثالث والثلاثون : امرأة مسافرة أخرت صلاة الظهر لتصليها جمع تأخير مع العصر وحاضت وقت صلاة العصر قبل أن تصلي فإذا طهرت من الحيض وهي في الوطن كيف تقضي الصلاتين قصرا أو تماما ؟ الجواب : بناء على ما نأخذ به من أن الوقت مشترك ، وهي على أي حال كانت في حالة السفر فإنها تقضي الصلاتين جميعا صلاتي قصر والله تعالى أعلم 0 السؤال الرابع والثلاثون : ذكرت في أحد أجوبتكم أن الحائض إذا اضطرت إلى كتابة آيات من القرآن فإنها تحاول عدم لمس الورقة بيدها فهل يعني ذلك أنه لا يجوز للحائض لمس أوراق تحتوي على آيات قرآنية مثل بعض الكتب ؟ وهل يجوز للحائض لمس كتب التفسير المحتوية على كثير من الآيات ؟ الجواب : لا يعني هذا أنها تمنع ، فإن كانت الورقة فيها آيات قرآنية وحدها نعم لا تمسها ، وأما إن كانت مختلطة بكلام آخر وكانت كلمات القرآن أقل من الكلمات الأخرى فلا مانع ولذلك يجوز لها أن تمسك كتب التفسير ويجوز لها أيضا أن تمسك كتب الحديث وسائر الكتب التي تكون فيها الكلمات الغير قرآنية أكثر من الكلمات القرآنية 0 السؤال الخامس والثلاثون : هل يجوز للحائض قراءة الآيات الكريمة من غير المصحف الشريف نظرا ؟ الجواب : لا إلا إن اضطرت إلى ذلك كأن تكون خائفة لا تطمئن إلا عندما تقرأ 0 السؤال السادس والثلاثون : جمعت امرأة مسافرة بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم ثم حاضت وقت صلاة العشاء فهل عليها قضاء صلاة العشاء بعد الغسل ؟ الجواب : بما أنها جمعت الصلاتين فلا قضاء عليها 0 السؤال السابع والثلاثون : إذا رأت المرأة دما في وقت الدورة الشهرية المعتادة لها وقد يصاحب ذلك بعض الآلام المعروفة ولكن صفة الدم النازل لا تكون كصفة دم الحيض تماما حيث يكون خفيفا أو أحمر غير داكن ثم يتبعه دم الحيض فماذا تعتبر الدم السابق لدم الحيض ؟ الجواب : ما كان غير أسود فانه أي ما كان فاتحا تعتبره غير حيض فالدم السابق إنما هو دم استحاضة. السؤال الثامن والثلاثون : إذا أخطأ المغتسل من الحدث الأكبر بالترتيب نسيانا أو نسي أن يتمضمض ويستنشق في غسله وتذكر أثناء اغتساله أو سهى عن غسل جسده من السرة إلى الركبة قبل الغسل فهل عليه أن يعيد الاغتسال أو يكفيه بغسل ما سهى عنه بالاغتسال ؟ الجواب : يكفيه بأن يأتي ما سهى عنه ويتقبل الله تعالى منكم 0 السؤال التاسع والثلاثون : السائلة تقول بعد انتهاء الحيض استمرت الاستحاضة لمدة عشرة أيام في ليلة اليوم الحادي عشر رأيت ما يشبه دم الحيض في اللون والتدفق كبداية لكنه لم يكن كذلك لأنه توقف في اليوم التالي عن التدفق تحول إلى نزول أوساخ لها رائحة ولون داكن بدون توقف لكنها ليست سائلة فبدأ يخف شيئا فشيئا في اليوم التالي عزمت على الاغتسال والصلاة مع أن دم الاستحاضة والكدرة لم يتوقف إلا بعد أيام ما حكم الصلوات في اليومين ؟ وماذا إذا رأيت شيئا مثل هذا في المرات القادمة ؟ أما إن الحيض في المرة التي تليها في الشهر التالي بدأ بمثل الحالة يبدأ بدم الحيض وتحول إلى كدرة لمدة يوم ونصف تقريبا ثم اصبح طبيعيا اعتبرته حيضا مع ذلك لأنه جاء في وقته ؟ الجواب : هذه التوابع حكمها حكم ما قبلها فإذا كانت هذه الاستحاضة لم تكن بعد ترتب الوقت وانتظام الوقت وانما كانت للمرأة التي هي في حكم المبتدئة فما بعد عشرة أيام تعتبره حيضا وخصوصا عندما ترى أوساخ دم الحيض ، ولكن دم الحيض عندما يعقبه شيئا من التوابع فحكم هذه التوابع حكم ما قبلها إن كانت مسبوقة بحيض أي بدم فحكمها هو حكم الحيض وان كانت مسبوقة بطهر فحكمها حكم الطهر 0 السؤال الأربعون : امرأة مبتلاة بكثرة خروج السوائل منها فإذا توضأت للصلاة خرج منها وكذلك عندما تصلي ما حكم صلاتها ؟ الجواب : إن كانت لا تستطيع الفكاك من ذلك بحيث يكون ذلك مستمرا فحكمها حكم صاحب السلس وحكم المستحاضة عليها أن تضع شيئا عازلا ليقي ذلك ثيابها وسائر جسدها من أن يصيبه شيئا من هذه السوائل ثم بعد ذلك تغتسل عندما يحضر وقت الصلاة ولا تلفت إلى الخارج 0 السؤال الحادي والأربعون : في المرأة التي لها عدة معينة ثم تغيرت في إحدى المرات عن تلك العدة بزيادة فدخلت في الانتظار للدم الخالص وبعد مرور يوم ونصف يوم تقريبا تغير الدم إلى التوابع في هذه الحالة هل تكمل بقية نصف اليوم للانتظار فقط أم تبدأ بحساب اليوم والليلة منذ رؤيتها للتوابع ؟ الجواب : تكمل ما تبقى فحسب وليس عليها أكثر من ذلك 0 السؤال الثاني والأربعون : امرأة كانت صائمة لقضاء ولكنها أصبحت جنبا من غير جماع وتقاعست عن الغسل مع العلم أنها كانت تعلم أنها جنب فهل تعيد القضاء من جديد على قولكم بالتتابع وماذا عليها في حالتها هذه ؟ الجواب : ليس عليها أن تعيد من جديد لأن ذلك لا يزيد على حكم ما لو أصبحت على جنابة في شهر رمضان فإنها عليها أن تعيد يومها فحسب 0 السؤال الثالث والأربعون : تقولون بأن رمضان فرائض فلماذا يكون القضاء بالتتابع ؟ الجواب : لأن قضاء رمضان مقيس على الأصل وهو رمضان ، ولأن الروايات التي تفيد التتابع أقوى من الروايات التي تفيد عكس ذلك 0 السؤال الرابع والأربعون : امرأة ليس لها عدة محددة في الحيض حيث تختلف من شهر لآخر ولا يتفق شهران في عدد واحد ، ماذا تفعل في هذه الحالة ؟ الجواب : حكمها حكم المبتدئة كأنما جاءها الحيض من جديد حيث أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. السؤال الخامس والأربعون : من المعروف أن فترة الطهر أقلها عشرة أيام لكن المرأة قد تجد الدم بعد ثمانية أيام من الدورة السابقة وهكذا تعاودها أحيانا بعد ثمانية أيام ماذا يجب عليها ؟ الجواب : لا تعتد لما قبل عشرة أيام بل تجعل ذلك استحاضة 0 السؤال السادس والأربعون : امرأة تركت الصلاة ولبس الحجاب ثم تابت بعد ذلك فماذا يجب عليها ؟ الجواب : عليها التوبة والاستغفار وعليها أن تقضي ما فاتها من الصلوات ما أضاعت وفي الكفارة خلاف ونحن نرجح عدم وجوب الكفارة وان كنا نرى أنها إن كفّرت فقد أخذت بالأحزم والله تعالى أعلم 0 السؤال السابع والأربعون : امرأة ترى الدم في موعد الدورة ولكن ليس من صفات دم الحيض ويستمر يومين ثم يأتي دم الحيض المعروف فهل في اليومين تترك الصلاة وإذا كان الجواب بلا فهل عليها غسل الاستحاضة وخاصة إذا كانت في مكان لا يمكنها الاغتسال كالمستشفى مثلا ؟ الجواب : على أي حال قلنا اكثر من مرة بأن الحيض له مواصفات فان رأت في الدم غير مواصفات الحيض لا تجعله حيضا وفي الاغتسال خلاف والأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ، فالاغتسال من أساسه إنما هو للاحتياط فحسب ، وحتى عند من يقول بوجوب هذا الاغتسال لا بد من يراعي الظروف فيقول باجزاء التيمم عندما يتعذر عليها الاغتسال 0 السؤال
| |
|