www.just.ahlamontada.com
الزوار الكرام
نفيدكم بأن لدينا الكثير من المتميز
أنتسابكم دعم للمنتدى



 ما يجب على المريض _2__84270772bz0

الادارة


www.just.ahlamontada.com
الزوار الكرام
نفيدكم بأن لدينا الكثير من المتميز
أنتسابكم دعم للمنتدى



 ما يجب على المريض _2__84270772bz0

الادارة


www.just.ahlamontada.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.just.ahlamontada.com

شعر : خواطر : قصة : نقاشات جادة : حقوق مرأة : أكواد جافا نادرة : برامج صيانة :برامج مشروحة مع السريال : بروكسيات حقيقة لكسر الحجب بجدارة . والمزيد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى


 

  ما يجب على المريض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007

 ما يجب على المريض Empty
مُساهمةموضوع: ما يجب على المريض    ما يجب على المريض Icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 8:24 pm

 


ما يجب على المريض

تلقين الميت      ما يجب على الحضور عمله    ما يجب على أهل الميت    الوصية   النعي   غسل الميت    تكفين الميت   الصلاة على الميت
اتباع الجنائز    الجلوس قبل وضع الجنازة    الدفن   تلقين الميت   التعزية   زيارة القبور   ما ينفع الميت بعد موته   
ما يجب على المريض
انه ليس للموت سببا إلا انتهاء الأجل ، ( ولكل أجل كتاب )  ، ( فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ) ،  فقد يعيش الإنسان طويلا بعلة ومرض وقد يموت وهو بصحة وعافية ، وإذا مرض الإنسان فعليه أن يرضى بقضاء الله ، ويصبر على قدره ، ويحسن الظن بربه ، ذلك خير له ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " . وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى " . رواه مسلم .
•    وينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء ، يخاف عقاب الله على ذنوبه ، ويرجو رحمة ربه ، لحديث أنس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت ، فقال : كيف تجدك ؟ قال : والله يا رسول الله إني أرجو الله ، وإني أخاف ذنوبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن ، إلا أعطاه الله ما يرجو ، وأمنه مما يخاف " . أخرجه الترمذي .
الوصية
* وله أن يوصي بالثلث من ماله ، ولا يجوز الزيادة عليه ، بل الأفضل أن ينقض منه لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : " كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت ، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ، وليس يرثي إلا ابنة لي ، أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال : لا . قال : قلت : بشطر مالي ؟ قال : لا . قلت : فثلث مالي ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ( وقال بيده ) ، إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها ، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك . ( قال : فكان بعد الثلث جائزا ) " . أخرجه أحمد  .
* وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " لما حضر غزوة  أحد ، دعاني أبي من الليل ، فقال : ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإني لا أترك بعدي أعز على منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن على دينا فاقض ، واستوص بإخوتك خيرا . فأصبحنا ، فكان أول قتيل . . . . . . " الحديث . أخرجه البخاري .  
* ويحرم الإضرار في الوصية ، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث ، أو يفضل بعضهم على بعض فيه ، لقوله تبارك وتعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . . . . مما قل أو كثر نصيبا مفروضا . . } ( 6 - 12 ) وفي الأخيرة منها : { من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ، وصية من الله ، والله عليم حليم } . ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ، من ضار ضاره الله ، ومن شاق شاقه الله " . أخرجه الدار قطني .
 * ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز ، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وقودها الناس والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد ، لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون} ( سورة التحريم : 6 ) . ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك ، والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة ، فلا بأس من الاقتصار على بعضها :
أ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه : " ألحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا ، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم " . أخرجه مسلم والبيهقي    
ب - عن أبي بردة قال : " أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ، ولا تتبعوني بمجمر ، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ، ولا تجعلن على قبري بناء ، وأشهدكم أني برئ من كل حالقة ، أو سالقة ، أو خارقة ، قالوا ، سمعت فيه شيئا ؟ قال : نعم ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد والبيهقي .
ج - عن حذيفة قال : " إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا ، فإني أخاف أن يكون نعيا ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النعي " . أخرجه الترمذي .

تلقين الميت

فإذا حضره الموت ، فعلى من عنده أمور :
أ - أن يلقنوه الشهادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم  : " لقنوا موتا كم لا إله إلا الله ، ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر ، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ) " . وكان يقول : " من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة " ، وفي حديث آخر : " من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة " . رواه مسلم  .
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق . رواه البخاري .
 وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه ، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض ، والدليل حديث أنس رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار ، فقال : يا خال قل : لا إله إلا الله ، فقال : أخال أم عم ؟ فقال : بل خال ، فقال : فخير لي أن أقول : لا إله إلا الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم " . أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم .

ب - أن يدعوا له ، ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حضرتم المريض أو الميت ، فقولوا خيرا ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " أخرجه مسلم والبيهقي .


ما يجب على الحاضرين بعد موته .

 فإذا قضى وأسلم الروح ، فعلي أهله عدة أشياء :

 * أن يغمضوا عينيه ، ويدعون له أيضا لحديث أم سلمة قالت : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة ، وقد شق بصره ، فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ، فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ، ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، أفسح له في قبره ، ونور له فيه " . أخرجه مسلم وأحمد .
* أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة " . أخرجه الشيخان في صحيحيهما  .

* وأما قراءة سورة ( يس ) عنده ، وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث ، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها ، وقال : " أليس الميت امرأ مسلما ؟ " وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد ، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة . فأفاق ، فقال : حولتم فراشي ؟ فقالوا نعم ، فنظر إلى أبي سلمة فقال : أراه بعلمك ؟ فقال : أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " بسند صحيح عن زرعة .

* وهذا في غير من مات محرما ، فإما المحرم ، فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال : " بينما رجل واقف بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته ، أو قال : فأقعصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ( وفي رواية : في ثوبيه ) ولا تحنطوه ( وفي رواية : ولا تطيبوه ) ، ولا تخمروا رأسه ( ولا وجهه ) ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " . أخرجه الشيخان  .

* أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : " أسرعوا بالجنازة . " الحديث

* أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، ولا ينقلوه إلى غيره ،لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم ، ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " لما كان يوم أحد ، حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم - بعدما حملت أمي أبي وخالي  عادلتهما على ناضح لتدفنهم في البقيع فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت ) " . أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه  .
ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه : " ما أجد في نفسي ، أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه " أخرجه البيهقي بسند صحيح .

* أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه ، فإن لم تفعل ، وتطوع بذلك بعضهم جاز ، وفي ذلك أحاديث :
الأول : عن سعد بن الاطول رضي الله عنه : " أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، قال : فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخاك محبوس بدينه ( فاذهب ) فاقض عنه ( فذهبت فقضيت عنه ، ثم جئت ) قلت : يا رسول الله ، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة ، وليست لها بينة ، قال أعطها فإنها محقة ، ( وفي رواية : صادقة ) " . أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي  .  
الثاني: عن جابر بن عبد الله قال : مات رجل ، فغسلناه وكفناه وحنطناه ، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز ، عند مقام جبريل ، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ، فجاء معنا ، ( فتخطى ) خطى ، ثم : قال لعل على صاحبكم دينا ؟ قالوا نعم ديناران ، فتخلف ، ( قال : صلوا على صاحبكم ) ، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة : يا رسول الله هما علي ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هما عليك وفي مالك ، والميت منهما برئ ؟ فقال : نعم ، فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة ما صنعت الديناران ، قال : قد قضيتهما يا رسول الله ، قال الآن حين بردت عليه جلده " . أخرجه الحاكم

غسل الميت

وغسل الميت فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط من بعيره اغسلوه بماء وسدر فإن كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس بغسله الأب ثم الجد ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأنهم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بالغسل ، وإن كان له زوجة جاز لها غسله لما روت عائشة  رضي الله عنه ها أن أبا بكر الصديق  رضي الله عنه  أوصى أسماء بنت عميس لتغسله وهل تقدم على العصبات ؟ فيه وجهان : أحدهما أنها يقدم لأنها تنظر منه إلى ما لا تنظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة والثاني يقدم العصبات لأنهم أحق بالصلاة عليه وإن ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكر وإن كان لها زوج جاز له أن يغسلها لما روت عائشة  رضي الله عنها قالت : رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأقول وارأساه فقال : [ بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال وما ضرك لم مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ] وهل يقدم على النساء على وجهين : أحدهما يقدم لأنه ينظر إلى ما لا ينظر النساء منها والثاني تقدم النساء على الترتيب الذي ذكرناه فإن لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة فإن لم يكن فالزوج وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة لم يكن للآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة وإن مات رجل ولم يكن هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي ففيه وجهان : أحدهما ييمم والثاني يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله فإن مات كافر فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين لأن للكافر عليه ولاية وإن لم يكن أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغسل أباه وإن ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها لأن النكاح كالنسب في الغسل وإن مات الزوج قال في الأم : كرهت لها أن تغسله فإن غسلته أجزأه لأن القصد منه التنظيف وذلك يحصل بغسلها وإن مات هل لها غسله ؟ فيه وجهان : قال أبو علي الطبري لا يجوز لأنها عتقت بموته فصارت أجنبية والثاني يجوز لأنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله كالزوجة
  وينبغي أن يكون الغاسل أمينا لما روي عن ابن عمر  رضي الله عنه ه أنه قال : لا يغسل موتاكم إلا المأمونون ولأنه إذا لم يكن أمينا لم يأمن أن لا يستوفي الغسل وربما ستر ما يظهر من جميل أو يظهر ما يرى من قبيح ويستحب أن يستر الميت عن العيون لأنه قد يكون في بدنه عيب كان يكتمه وربما اجتمع في موضع من بدنه دم فيراه من لا يعرف فيظن أن ذلك عقوبة وسوء عاقبة ويستحب أن لا يستعين بغيره إن كان فيه كفاية وإن احتاج إلى معين استعان بمن لا بد له منه ويستحب أن يكون بقربه مجمرة حتى إذا كانت له رائحة لم تظهر والأولى أن يغسل في قميص لما روت عائشة  رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله  عليه وسلم غسلوه وعليه قميص يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه ولأن ذلك أستر فكان أولى والماء البارد أولى من الماء المسخن لأن البارد يقويه والمسخن يرخيه وإن كان به وسخ لا يزيله إلا المسخن أو البرد شديدا ويخاف الغاسل من استعمال البارد غسله بالمسخن وهل تجب نية الغسل ؟ فيه وجهان : أحدهما لا تجب لأن القصد منه التنظيف فلم تجب فيه النية كإزالة النجاسة والثاني تجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فوجبت فيه النية كغسل الجنابة ولا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورته لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي  رضي الله عنه : لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ويستحب أن لا ينظر إلى سائر بدنه إلا فيما لا بد منه ولا يجوز أن يمس عورته لأنه إذا لم يجز النظر فالمس أولى ويستحب أن لا يمس سائر بدنه لما روي أن عليا كرم الله وجهه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يتبع بها ما تحت القميص .
فصل : والمستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا لما روى القاسم بن محمد قال : توفي عبد الله بن عبد الرحمن فغسله ابن عمر فنفضه نفضا شديدا ثم عصره عصرا شديدا ثم غسله ولأنه ربما كان في جوفه شيء فإذا لم يعصره قبل الغسل خرج بعده وربما خرج بعد ما كفن فيفسد الكفن وكلما أمر اليد على البطن صب عليه ماء كثيرا حتى إن خرج شيء لم تظهر رائحته ثم يبدأ فيغسل أسافله كما يفعل الحي إذا أراد الغسل ثم يوضأ كما يتوضأ الحي لما روت أم عطية قالت : لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : إبدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل ويدخل إصبعه في فيه ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه ويتتبع ما تحت أظافره إن لم يكن قد قلم أظافره ويكون ذلك بعود لين لا يجرحه ثم يغسله ويكون كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه ويغسله ثلاثا كما يفعل الحي في وضوئه وغسله فيبدأ برأسه ولحيته كما يفعل الحي فإن كانت اللحية متلبدة سرحها حتى يصل الماء إلى الجميع ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق حتى لا ينتف شعره ثم يغسل شقه الأيمن حتى ينتهي إلى رجله ثم شقه الأيسر حتى ينتهي إلى رجله ثم يجرفه على جنبه الأيسر فيغسل جانب ظهره كذلك لحديث أم عطية والمستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره : [ إغسلوه بماء وسدر ] ولأن السدر ينظف الجسم ثم يغسل بالماء القراح شيئا من الكافور لما روت أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا كان في آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلي فيه شيئا من الكافور ] ولأن الكافور يقويه وهل يستحب الغسل بالسدر من الثلاث أم لا ؟ فيه وجهان : قال أبو إسحاق : يعتد به لأنه غسل بما لم يخالطه شيء ومن أصحابنا من قال : لا يعتد به لأنه ربما غلب عليه السدر فعلى هذا يغسل ثلاث مرات أخر بالماء القراح والواجب منها مرة واحدة كما قلنا في الوضوء ويستحب أن يتعاهد إمرار اليد على البطن في كل مرة فإن غسل الثلاث ولم يتنظف زاد حتى يتنظف والسنة أن يجعله وترا خمسا أو سبعا لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ إغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ] والفرض مما ذكرناه النية وغسل مرة واحدة وإذا فرغ من غسله أعيد تليين أعضائه وينشف بثوب لأنه إذا كفن وهو رطب ابتل الكفن وفسد وإن غسل ثم خرج منه شيء ففيه ثلاث أوجه : أحدهما يكفيه غسل الموضع كما لو غسل ثم أصابته نجاسة من غيره والثاني يجب منه الوضوء لأنه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحي والثالث يجب الغسل منه لأنه خاتمة أمره فكان بطهارة كاملة وإن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره يمم لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فانتقل فيه عند العجز إلى التيمم كالوضوء وغسل الجنابة .
 وإن كانت امرأة غسلت كما يغسل الرجل وإن كان لها شعر جعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفها لما روت أم عطية في وصف غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ضفرنا ناصيتها وقرناها ثلاث قرون ثم ألقيناها خلفها .
ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ من غسل ميتا فليغتسل ] ولا يجب ذلك وقال في البويطي : إن صح الحديث قلت بوجوبه والأول أصح لأن الميت طاهر ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب وهل هو آكد أو غسل الجمعة ؟ فيه قولان : قال في القديم : غسل الجمعة آكد لأن الأخبار فيه أصح وقال في الجديد : الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره ويستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه أن يتحدث به وإن رأى ما يكره لم يجز أن يتحدث به لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ]
تكفين الميت
وبعد الفراغ من غسل الميت ، يجب تكفينه ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة : " . . . وكفنوه . . . . . . " . متفق عليه  

 - والكفن أو ثمنه من مال الميت ، ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الأرت قال : " هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ، نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد ، فلم يوجد له شئ ، ( وفي رواية : ولم يترك ) إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوها مما يلي رأسه ( وفي رواية : غطوا بها رأسه ) ، واجعلوا على رجليه الاذخر  . أخرجه البخاري ، ومسلم  
-    وينبغي أن يكون الكفن :
-     1) طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل ، وقبر ليلا ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك :
-    فعن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ( إن استطاع ) " . أخرجه مسلم   
  قال العلماء : " والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره ، وتوسطه ، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ، ونفاسته " .
-    2) البياض ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها خير ثيابكم ، وكفنوا فيها " . أخرجه أبو داود ، والترمذي .  
-     3) أن يكون ثلاثة أثواب ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ، من كرسف ، ليس فيهن قميص ، ولا عمامة ( أدرج فيها إدراجا ) " .  والمرأة في ذلك كالرجل ، إذا لا دليل على التفريق .
-    4)  تبخيرة ثلاثا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا جمرتم الميت ، فأجمروه ثلاثا " . أخرجه أحمد  . وهذا الحكم ، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " . . . ولا تطيبوه . . . " .  
 
-    ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها ، بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : " زملوهم في ثيابهم " . أخرجه أحمد ( 39 - ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب  .

-     فعن شداد بن الهاد : " أن رجلا من الأعراب ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ، ثم قال : أهاجر معك ، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ، فلما كانت غزوة ( خيبر ) غنم النبي صلى الله عليه وسلم ( فيها ) شيئا ، فقسم ، وقسم له ، فأعطى أصحابه ما قسم له ، وكان يرعى ظهرهم ، فلما جاءهم دفعوه إليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : قال : قسمته لك قال : ما على هذا تبعتك ، ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ههنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت ، فأدخل الجنة ، فقال : إن تصدق الله يصدقك ، فلبثوا قليلا ، ثم نهضوا في قتال العدو ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ، قد أصابه سهم حيث أشار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو ؟ قالوا : نعم ، قال : صدق الله فصدقه ، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قدمه فصلى عليه ، فكان فيما ظهر من صلاته : اللهم هذا عبدك ، خرج مهاجرا في سبيلك ، فقتل شهيدا ، أنا شهيد على ذلك " . أخرجه النسائي  ، والطحاوي  

  - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة : " . . . وكفنوه في ثوبيه ( اللذين أحرم فيهما ) . . كما تقدم ذكره .

الصلاة على الميت

والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ، لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني : " أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " صلوا على صاحبكم " ، فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال : " إن صاحبكم غل في سبيل الله " ، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين " . أخرجه مالك في " الموطأ  ، وأبو داود ، والنسائي   وابن ماجه وأحمد

ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما :

الاول : الطفل الذي لم يبلغ ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه ابراهيم عليه السلام ، قالت عائشة رضي الله عنها : " مات ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا ، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " . أخرجه أبو داود وأحمد وإسناده حسن ، كما قال الحافظ في " الإصابة " ، وقال ابن حزم : " هذا خبر صحيح " .

الثاني : الشهيد ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد وغيرهم ،

ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الأحاديث فيهما في المسألة التالية :

وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم :
الاول : الطفل ، ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ) :
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الانصار ، فصلى عليه ، قالت عائشة : فقلت : طوبى لهذا ، عصفور من عصافير الجنة ، لم يعمل سوءة ، ولم يدركه . قال : أو غير ذلك يا عائشة ؟ خلق الله عز وجل الجنة ، وخلق لها أهلا ، وخلقهم ، في أصلاب آبائهم . وخلق النار وخلق لها أهلا ، وخلقهم في أصلاب آبائهم "  أخرجه مسلم والنسائي وأحمد .
 
 الثاني : الشهيد ، وفيه إحاديث كثيرة ، أكتفي بذكر بعضها .
1 . عن شداد بن الهاد : " أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه ، ثم قال : أهاجر معك . . فلبثوا قليلا ، ثم نهضوا في قتال العدو ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم " . . ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ، ثم قدمه فصلى عليه . . " . أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح .
 
2 . عن عبد الله الزبير : " أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ، ثم أتي بالقتلى يصفون ، ويصلي عليهم . وعليه معهم " . أخرجه الطحاوي في معاني الآثار  

3 . عن أنس بن مالك رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به وأيضا ، على أحد من الشهداء غيره . يعني شهداء أحد، أخرجه أبو داود بسند حسن .

 الثالث : من قتل في حد من حدود الله ، لحديث عمران بن حصين " أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى ، فقالت : يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها ، فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ، ففعل ، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى أخرجه مسلم  وأبو داود  .
 
الرابع : الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم ، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما ، والزاني ومدمن الخمر ، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم ، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم ، عقوبة وتأديبا لأمثالهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وفي ذلك أحاديث :
1 . عن أبن قتادة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها ، فان أثني عليها خير قام فصلى عليها ، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ، ولم يصل عليها " أخرجه أحمد  

2 . عن جابر بن سمرة قال " مرض رجل ، فصيح عليه ، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد مات ، قال : وما يدريك ؟ قال : أنا رأيته ، قال رسول الله : إنه لم يمت ، قال : فرجع فصيح عليه ، فقالت امرأته ، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأخبره فقال الرجل : اللهم العنه قال : ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص ، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات ، فقال ما يدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه بمشقص معه قال : أنت رأيته ؟ قال : نعم ، قال : إذا لا أصلي عليه . أخرجه بهذا التمام أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم .

 الخامس : المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه ، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر ، وفيه أحاديث :
1 . عن سلمة بن الأكوع قال : " كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا : صل عليها ، فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا ، قال : فهل ترك شيئا ؟ قالوا : لا ، فصلى عليه . ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها ، قال : هل عليه دين ؟ قيل : نعم ، قال فهل ترك شيئا ؟ قالوا : ثلاثة دنانير [ قال : فقال بأصابعه ثلاث كيات ] ، فصلى عليها . ثم أتي بالثالثة ، فقالوا : صل عليه ، قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا ، قال : هل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير ، قال : صلوا على صاحبكم ، قال [ رجل من الأنصار يقال له ، أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه " . أخرجه البخاري  وأحمد .
   
2 . عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره : فلما فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته " . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح .

3 . عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا فلا : قال : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح قال : . أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم [ في الدنيا والآخرة ، إقرؤوا إن شئتم : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ] ، فمن توفي وعليه دين [ ولم يترك وفاء ] فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته " . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي  .


السادس : من دفن قبل أن يصلى عليه ، أو صلى عليه بعضهم دون بعض ، فيصلون عليه في قبره ، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه . وفي ذلك أحاديث
1 . عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " مات رجل - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده - فدفنوه بالليل ، فلما أصبح أعلموه ، فقال : ما منعكم أن تعلموني ؟ قالوا : كان الليل ، وكانت الظلمة ، فكرهنا أن نشق عليك قبره ، فأتى قبره فصلى عليه ، [ قال : فأمنا ، وصفنا خلفه ] ، [ وأنا فيهم ] ، [ وكبر أربعا ] " أخرجه البخاري .

2 . عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أن امرأة سوداء كانت تقم ( وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من ) المسجد ، فماتت ، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأل عنها بعد أيام ، فقيل له انها ماتت ، فقال : هلا كنتم آذنتموني ؟ ( قالوا : ماتت من الليل ودفنت ، وكرهنا أن نوقظك ) ، ( قال : فكأنهم صغروا أمرها . فقال دلوني على قبرها فدلوه ، ( فأتى قبرها فصلى عليها ) ثم قال : [ قال ثابت ( أحد رواة الحديث ) : عند ذاك أو في حديث آخر ] : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم " . أخرجه البخاري  

 

 السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب ، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لحديث أبي هريرة : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعى للناس [ وهو بالمدينة ] النجاشي [ أصحمه ] [ صاحب الحبشة ] في اليوم الذي مات فيه : [ قال : إن أخا قد مات ( وفي رواية : مات اليوم عبد لله صالح ) [ بغير أرضكم ] [ فقوموا فصلوا عليه ] ، [ قالوا : من هو ؟ قال النجاشي ] [ وقال : استغفروا لأخيكم ] ، قال : فخرج بهم إلى المصلى ( وفي رواية : البقيع ) [ ثم تقدم فصفوا خلفه ] [ صفين ] ، [ قال : فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت ] [ وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه ] [ قال : فأمنا وصلى عليه ] ، وكبر ( عليه ) أربع تكبيرات " . أخرجه البخاري ومسلم

 وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة ، بدليل في :
الأول : مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها .
الاخر : قوله صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموتي أصلي " . أخرجه البخاري .
 
وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة ، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة : " أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة ، ولم يكن معهم غيرهم " . أخرجه الحاكم  .   
63 - وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : " ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يشفعون له ، إلا شفعوا فيه " . وفي حديث آخر : " غفر له " . أخرجه مسلم  

وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله : " مامن رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه " . أخرجه مسلم .
 
64 - ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديثين رويا في ذلك :
الأول : عن أبي أمامة قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا ، واثنين صفا واثنين صفا  . رواه الطبراني في الكبير  .

الثاني : عن مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسامير إلا أوجب ( وفي لفظ : إلا غفر له ) .

إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الإمام ، وجنائز الإناث مما يلي القبلة ، وفي ذلك أحاديث :

الأول : عن نافع عن ابن عمر : " أنه صلى على تسع جنائز جميعا ، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة ، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له : زيد ، وضعا جميعا ، والإمام يومئذ سعيد بن العاص ، وفي : الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الإمام " فقال رجل : فأنكرت ذلك ، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة ، فقلت : ما هذا قالوا : هي السنة " . أخرجه النسائي  .

 ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد ،فعن ابن عباس قال : " لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة . أمر به فهيئ إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعا ، ثم جمع إليه الشهداء ، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة ، فصلى عليه ، وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه ، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة " أخرجه الطبراني في معجمه الكببر   من طريق محمد بن اسحاق حدثني . محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه .
 
وفي الصلاة على الجنازة في المسجد ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا ، فوقف به على حجرهن يصلين عليه ، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، وقالوا : هذه بدعة ، ، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد فبلغ ذلك عائشة ، فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا مالا علم لهم به ، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد ، [ والله ] ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء [ وأخيه ] إلا في جوف المسجد " أخرجه مسلم .  

 لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الغالب على هديه فيها " وفي ذلك أحاديث :
 الأول: عن جابر قال : " مات رجل منا ، فغسلناه . . ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا . . فصلى عليه . . " أخرجه الحاكم  .
 
االثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا " . . أخرجه الشيخان .  

ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور " . أخرجه الأعرابي في " معجمه  والطبراني في " المعجم الأوسط  .
 
- ويقف الإمام وراء رأس الرجل ، ووسط المرأة ، وفيه حديثان :
الأول : عن أبي غالب الخياط قال : " شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، ( وفي رواية : رأس السريز ) فلما رفع ، أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار ، فقيل له : با أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها ، فصلى عليها ، فقام وسطها ، ( وفي رواية : عند عجيزتها ، وعليها نعش أخضر ) وفينا العلاء بن زياد العدوي ، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت قال : نعم ، قال : فالتفت إلينا العلاء فقال : احفظوا ) أخرجه أبو داود  

الثاني : عن سمرة بن جندب قال : " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها " . أخرجه البخاري ومسلم .

-    ويكبر عليها أربعا أو خمسا ، إلى تسع تكبيرات ، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه ، والأولى التنوع ، فيفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها ، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لان الأحاديث فهيا أكثر .
 
-    ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى ،فعن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ، ووضع اليمنى على اليسرى " . أخرجه الترمذي والدار قطني .
-        
78 - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ( وسورة ، وجهر حتى أسمعنا ، فلما فرغ أخذت بيده ، فسألته ؟ فـقال : ( إنما جهرت ) لتعلموا أنها سنة ( وحق ) " . أخرجه البخاري . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ، إنما هو الثناء على الله : والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ، والدعاء للميت ، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة "  

واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة ، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة ، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها ، والله أعلم .
79 - ويقرأ سرا ، لحديث أبي أمامة بن سهل قال : " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ( سرا ) . ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الآخرة " . أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح  

-    ويدعوا فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول : " اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما نقيت ( وفي رواية : كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا ( وفي رواية : زوجة ) خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ، قال : فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت " . أخرجه مسلم  والنسائي .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا صلى على جنازة يقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده " . أخرجه ابن ماجه .
 
الثالث : عن واثلة بن الأسقع قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين ، فأسمعه يقول : اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فقه فتنة القبر ، وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق ، فاغفر له وارحمه ، إنك الغفور الرحيم " أخرجه أبو داود وابن ماجه  وابن حبان في  

الرابع : عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال : " اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، إن كان محسنا فزد في حسناته ، إن كان مسيئا فتجاوز عنه " . ( ثم يدعوا ما شاء الله أن يدعو ) " . أخرجه الحاكم .

وله شاهد من طريق سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة : كيف تصلي على الجنازة فقال : أنا لعمر الله أخبرك ، أتيعها من أهلها ، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله ، وصليت على نبيه ، ثم أقول : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك : كان يشهد أن لا إله ألا أنت ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به ، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، اللهم لا تحرمنا أجرة ، ولا تفتنا بعده " . أخرجه مالك ( 1 - 227 ) وعنه محمد بن الحسن ( 164 - 165 ) وإسماعيل القاضي في " فضل الصلاة صلى الله عليه وسلم " رقم 5 ( 93 ) 27وسنده موقوف صحيح جدا ، وقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعا من حديث أبي هريرة وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح " . وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الاخيرة منه ، وهو النوع ( الثاني ) ( ص 124 )
 
-    ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه ، والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة " . أخرجه البيقهي  
-    
-    وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة ، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول : " مثل التسليم في الصلاة " أي التسليمتين المعهودتين . ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا ، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا ، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر  .
-    
-     - ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط ، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فكبر عليها أربعا ، وسلم تسليمة واحدة " . أخرجه الدار قطني  
-    
-    ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة .
أخرجه البيهقي معلقا . ويقويه عمل جماعة من الصحابة به ، فقد قال الحاكم عقبه : " قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة " .
قلت : وقد وافقه الذهبي ، وأسند البيهقي غالب هذه الآثار ، وزاد فيهم " واثلة ابن الاسقع وأبي إمامة وغيرهم " . وفي إطلاق الصحة على رواية ابن أبي إوفى نظر عندي ، لان في سندها الجراح بن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا ، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى ، وذلك مما لا أظنه ، وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه ، وقال أبو داود  : " سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة ؟ قال : هكذا ، ولوى عنقه عن يمينه ( وقال : السلام عليكم ورحمة الله ) " . قلت وزيادة " وبركاته " في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم ، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة ، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق ، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين ، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته  فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة والصواب ما ذكرنا .
-     والسنة أن يسلم في الجنازة سرا ، الإمام ومن وراءه في ذلك سواء ، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ : " ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف ، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة " . وله شاهد موقوف ، أخرج البيهقي  عن ابن عباس أنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://just.ahlamontada.com
 
ما يجب على المريض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.just.ahlamontada.com :: just_f _ المنتديـــــــــات :: just_f _ المكتبــة الاسلاميــة-
انتقل الى: