Admin Admin
عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007
| موضوع: التطبيق الوظيفي في السعودية يهدد 80% من العمالة اليمنية الأربعاء مارس 20, 2013 11:47 pm | |
|
| رضوان الشريف ومحمد علي
|
|
الأمير سلمان بن عبدالعزيز
| | |
| أفادت مصادر أن قوات ألأمن السعودية خلال ألأيام القليلة بحملة اعتقالات واسعة ولأجانب المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية وبينهم من اليمن في ما يسمى بالتطبيق الوظيفي بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تعديل نص المادة الـ39 من نظام العمل.
وقد نص التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
كما نصت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة وقد نشر هذا التعديل في الصحف الرسمية السعودية .
وحسب إفادة أشخاص مقيمين في المملكة العربية السعودية أنه تم إيقافهم عن العمل وسحب إقاماتهم منهم من قبل الجوازات وقصها إلى نصفين ومن ثم حجزهم وترحيلهم بحجة عملهم مع غير كفلائهم .
الجدير ذكره أن أكثر من 80% من العاملين اليمنيين في السعودية يعملون مع غير كفلائهم ويرجع سبب ذلك إلى بيع السعوديين لإقامات بمبالغ باهظة الثمن على كفالاتهم ولا يوجد لديهم عمل مما يضطر العامل للبحث عن عمل آخر غير مهنته التي في الإقامة وشخص غير كفيلة ، كما أن العديد من الفيز التي تقطع من المملكة لليمنيين تكون عشوائية ولا تعتمد على وظيفة محددة والكثير منها يباع غيابياً عبر مكاتب عمل ويتخذ منها السعوديين مصدر لكسب ألأموال ويقع الكثير من اليمنيين في متاعب عدة. وبهذا القرار يكون عشرات من المقيمين مهددين بترك أعمالهم..
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص القرار: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه، لتصبح بالنص الآتي:
" المادة التاسعة والثلاثون:
1 - لا يجوز - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة ".
ثانياً: إلغاء المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل. ثالثا: الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة)، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
|
just_f
| |
|