Admin Admin
عدد الرسائل : 13163 تاريخ التسجيل : 12/10/2007
| موضوع: زواج المتعة في لبنان (فيديو) مشاهدة زواج المتعة في لبنان (في الإثنين أغسطس 13, 2012 1:37 am | |
|
زواج المتعة أو المؤقت هو إلي أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيري أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو "حرام حرمه الرسول"، بينما قالت الشيعة الإمامية أنه "حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول". ويري الشيعه بأن زواج المتعه "هو قربه يتقرب بها الشخص إلي الله عز وجل بتحصين نفسه وحفظ دينه".
*أدلة تحريمها عند اهل السنة والجماعة - علي بن ابي طالب ، فيما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنه قال : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " [2] - حدثنا بهز قال وحدثنا عفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لـجابر بن عبد الله إن ابن الزبير ينهي عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي علي يدي جري الحديث تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلي الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.[3] - روى مسلم في صحيحه : عن ابن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر ، فقال : على يدي دار الحديث : تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلئن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة[4] - حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتي نهانا عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء [5] - حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالي عنه فانتهينا [6] - قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم إستمتعنا علي عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر))[7] - واخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن ابي نضره قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ((ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين)) فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما)) [7] - في ما ذكره الفخر الرازي قول عمر (متعتان كانتا علي عهد رسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء) [8] - حدثنا موسي بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران قال (تمتعنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ، ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء) [9]
http://yemen-press.com/video672.html
just_f
| |
|