لقد أطلق الشارع على من يحرمن على الإنسان اسم: (محرمات) قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساَئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا [النساء/23].
وتنقسم المحرمات في الشريعة من حيث الجملة إلى ثلاثة أنواع:
1ـ محرمات بالنسب: كالأم، والأخت، والعمة، والخالة.
2ـ محرمات بالصهر:كزوجة الابن، وزوجة الأب، وأم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بأمها.
3ـ محرمات بالرضاع: وسيأتي بيان ذلك.
القرابة الاصطناعية (التبني):
ولم يأخذ الإسلام بالقرابة الاصطناعية (التبني) بل أهدرها إهداراً تاماً، ولم يجعلها مانعاً من موانع الزواج بالنسبة للمتبني والمتبنى، ولم يضع بالتالي أية أحكام خاصة بصدد هذه العلاقة الاصطناعية.
الفرق بين تحريم الرضاع في الشريعة والتبني في القانونين الكنسي والوضعي:
قال تعالى: ) ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ( [الأحزاب /4 ـ 5]. (لقد أبطل الإسلام عادة التبني بعد أن كانت سائدة، ورد علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية، علاقات الدم والأبوّة والبنوّة الواقعية، وقال: ) وما جعل أدعياءكم أبناءكم( ثم قال: ) ذلكم قولكم بأفواهكم( والكلام لا يغيّر واقعاً ولا ينشىء علاقة غير علاقة الدم، للخصائص التي تحملها النطفة، وعلاقة المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي)(1).
تعريف الرضاع وحكمه
تعريف الرضاع:الرضاع بالفتح والكسر (رَضاع - رِضاع ): اسم من الإرضاع(1)،
وهو اسم لمص الثدي وشرب لبنه(2).
وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه(3).
وقال الجرجاني: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع(4).
وعرفه بعض العلماء بأنه: مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه(5).
حكم الرضاع: الرضاع جائز في الأصل، قال تعالى: )وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ( وقال النبي عن ابنة حمزة رضي الله عنهما: » إنهـا ابنـة أخي من الرضاعة «(6) وقال عن ابنة أم سلمة رضي الله عنها: » إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ُ«(7) .
ورضعت عائشة رضي الله عنها من زوجة أبي القُعيس بعد أن نزل الحجاب(
.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات يُحرّمن فتوفي النبي وهنَّ مما يقرأ من القرآن« (9).
وقد يكون الرضاع مكروهاً، كالارتضاع بلبن المشركة ولبن الفجور، قال ابن قدامة: (كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية، لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع)(10).
وقد يكون للرضاع أحكام أخرى بحسب الحال، فقد يكون واجباً وذلك في حق من لها لبن ووجدت طفلاً ليس له مرضعة، فيتعيّن عليها إرضاعه من باب إنقاذ نفس من الموت والهلاك، والله أعلم.
شروط الرضاع المحرِّمإن للرضاع تأثيراً على المرضعة ومن يتصل بها من النسب، وعلى الرضيع وأولاده، إلا أن هذا التأثير لا يوجد إلا إذا تحقق الرضاع بشروطه المعتبرة شرعًا.وقد اختلف الفقهاء في شروط الرضاع، وهذا تفصيل القول في ذلك:
أولاً: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع:
اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في سن الحولين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة(1).
واستدلوا بقولـه تعالى: ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يُتم الرضاعة( [البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين . وبقوله تعالى: ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً( [الأحقاف/15] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله e دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي e، فقالت: »يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة « (2).
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله e: » لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام «(3).
ومعنى في الثدي، قال الشوكاني
أي في أيام الثدي، وذلك حيث يرضع الصبي فيها)(4).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لا رضاع إلا في الحولين )(5).
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله e: »لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم« (6).
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التحريم يثبت إلى ثلاثين شهراً(1).
واستدل بقوله تعالى: ) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ( [الأحقاف/15] .
وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم، لحديث سهلة بنت سهيل في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنهم، أن رسول الله e قال لها: » أرضعيه تحرمي عليه« (2).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن إرضاع الكبير يجوز للحاجة ويثبت به التحريم، فقال:
(وهذا الحديث ـ أي حديث سهلة بنت سهيل في إرضاعها لسالم ـ أخذت به عائشة رضي الله عنها وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة رضي الله عنها روت عنه قال: » الرضاعة من المجاعة « لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة مالا يجوز لغيرها، وهذا قول متجه)(3) .
الترجيح:
والراجح مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الحولين، لقوله e: » إنما الرضاعة من المجاعة «وللأدلة السابقة المتقدمة في بيان أن الرضاع الذي يحرم ما كان في زمن الفطام في الحولين، لأنه هو السن الذي يتغذى فيه باللبن، فينبت به اللحم وينشز به العظم.وأما الاستدلال بقوله تعالى: ) وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ً( على ثبوت التحريم إلى الثلاثين، فإن مدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان،وقد دل على ذلك قوله تعالى: ) وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ً(مع قوله: )والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين(فحولان للرضاع ويبقى للثلاثين ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل.
ويجاب عن حديث سهلة رضي الله عنها في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنه وهو كبير: أنه خاص له دون سائر الناس، وهذا ما صرح به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة رضي الله عنها، فعن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول: » أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله e لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا «(1).
فقياس غير سالم بسالم، قياس وإلحاق مع الفارق، لأن سالماً رضي الله عنه كان دخوله جائزاً على سهلة رضي الله عنها، حيث كان ولدها بالتبني، وذلك عندما كان التبني جائزاً، وهذا يدل على أن دخولـه كان مباحاً في الأصل، ولما حرم التبني، ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب لأنه كان بمثابة الولد، رخص الرسول e في إرضاعه كبيراً ليستمر له ما كان في حقه مباحاً، أما وبعد أن حرم التبني، فليس أحد من الرجال يكون دخولـه على النساء مباحاً فيطرأ الحرج والمشقة في حقه حتى نحتاج إلى إزالتهما فتأمل، والله أعلم.
قال شيخ الإسلام في بيان مذهب الجمهور
(والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني)(2) .
والله أعلم.ثانياً: عدد الرضعات التي يثبت معها التحريم
وقد اختلف أهل العلم في العدد المحرم من الرضاع
فذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا القول هو رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله وإليه ذهب أيضاً ابن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث(1).
واحتجوا بقوله تعالى: ) وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة( [النساء 23] وهذا لفظ مطلق يفيد الإطلاق وعدم التقييد، وبقوله e: » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«(2)
وذهب داود الظاهري وابن المنذر، إلى أن أقل ما يحرّم ثلاث رضعات، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد(3).
واستدلوا بمفهوم قولـه e: » لا تحرم المصة ولا المصتان «(4) وفي رواية عن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال النبي e: » لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان«(5) فمفهوم الحديث أن الثلاث تحرم.
وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن التحريم لا يكون بأقل من خمس رضعات، وهو قول ابن حزم أيضاً(6).
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: »كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن «(7).
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لصريح ما استدلا به، وهو صحيح محكم، ومن آخر ما نقل عنه e في حياته.
ويجاب عن استدلال أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى:
أنه مطلق، وقد تقرر في الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيد، فقوله تعالى: )وأخواتكم من الرضاعة(وكذا قـوله e: »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«مطلق، يحمل على المقيد بخمس لقول عائشة رضي الله عنها » ثم نسخن بخمس معلومات « .
ويجاب عن استدلال داود بأنه عمل بالمفهوم، والمفهوم يعمل به ما لم يخالف منطوقاً(1)، وقد خالف هنا المنطوق من حديث عائشة رضي الله عنها: »ثم نسخن بخمس معلومات«.
والله أعلم حد الرضعة وشروطها
وإذا كان التحريم لا يتحقق إلا بخمس رضعاتٍ معلومات، فما هو حد الرضعة الواحدة وما هي شروطها؟
أولاً: حد الرضعة:
الرضعة هي المرة، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة(1)، فأما إن قطع لضيق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي ، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عنه المرضعة، فإن لم يعد قريباً فهي رضعة، وإن عاد في الحال، فجميع ذلك رضعة واحدة على الراجح(2).
قال صديق حسن خان: الرضعة أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض(3).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بيّن يظهر فيه الانفصال، وهذا هو اختيار ابن القيم، وشيخنا السعدي رحمه الله، وهو الأقرب للصواب، وبناءً على ذلك، لو تحول الطفل عن ثدي المرضعة لأنه سمع صوتاً أو حولته المرأة إلى ثديها الآخر، أو تركه لبكاء، فهذا لا يخرجها عن كونها رضعة، ولا يشترط أن تكون كل رضعةٍ في يوم، بل ربما تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة، والرضعة الثانية في الساعة الثانية وهكذا(4).ثانيا: شروط الرضعة
يشترط في الرضعات أن تكون متفرقات، وبهذا قال الشافعي وأحمد(1).
وقد اختلف أهل العلم في شروط الرضعة في مسائل:
1ـ السعوط والوجور:
فالسعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره.
والوجور: أن يُصب اللبن في حلقه صباً من غير الثدي.
فمذهب جمهور أهل العلم أنه يثبت به التحريم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والشعبي والثوري، وبه قال مالك في الوجور(2).
والقول الثاني: لا يثبت التحريم، وهو مذهب داود، لأن هذا ليس برضاع، وإنما حرم الله ورسوله بالرضاع.
وقد رجح ابن قدامة في المغني مذهب الجمهور فقال:
ولنا أن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم. والأنف سبيل الفطر للصائم، فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم. قال: والذي يحرم من ذلك ما كان مثل الرضاع وهو خمس، فإن ارتضع وكمل الخمس بالوجور، أو أوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم(3).
2ـ إذا عُمِل اللبن جُبناً أو اختلط بالطعام:
ولو عُمِل اللبن جُبناً ثم أطعمه الصبي ثبت به التحريم عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يحرم به لزوال الاسم(4).
قال في الهداية: وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا – أي محمد ويعقوب -: إذا كان اللبن غالباً يتعلق به التحريم . ثم قال: لهما: أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيرّه شيء عن حاله، ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الطعام أصل، واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب، ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح لأن التغذي بالطعام هو الأصل(1).
وأما اللبن المشوب بغيره ـ المخلوط ـ فهو كاللبن المحض الذي لم يخالطه شيء وذلك في قول عند الحنابلة(2) والقول الثاني: إن كان الغالب اللبن حرم وإلا فلا وهو قول أبي ثور والمزني، لأن الحكم للغالب(3) كما أنه قول الحنفية، قال في الهداية: وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم، لأن اللبن يبقى مقصوداً فيه، إذ الدواء لتقويته على الوصول. وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة وهو الغالب تعلق به التحريم(4).
3ـ الحقنة باللبن:
وأما الحقنة، فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنها لا تحرم، لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة(5).
ومذهب الشافعي أنها تحرِّم، وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أنه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم(6). وقد رجح ابن قدامة رحمه الله عدم التحريم لعدم إنبات اللحم وإنشاز العظم بذلك(7).
قال المطيعي في تكملة المجموع شرح المهذب(: (وقد سألنا ولدنا التقي الدكتور أسامة أمين فراج، فأجاب:
لو أعطينا الطفل حقنة اللبن من الشرج فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضئيلة في حالة بقائه في جوفه مدة طويلة، ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفمه كيفاً وكماً، وأما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود عليه منه ما يغذيه) . اهـ . 4ـ الحلب من نسوةٍ متعددات