www.just.ahlamontada.com
الزوار الكرام
نفيدكم بأن لدينا الكثير من المتميز
أنتسابكم دعم للمنتدى



مسألة في التدرج بالأحكام الشرعية _2__84270772bz0

الادارة


www.just.ahlamontada.com
الزوار الكرام
نفيدكم بأن لدينا الكثير من المتميز
أنتسابكم دعم للمنتدى



مسألة في التدرج بالأحكام الشرعية _2__84270772bz0

الادارة


www.just.ahlamontada.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.just.ahlamontada.com

شعر : خواطر : قصة : نقاشات جادة : حقوق مرأة : أكواد جافا نادرة : برامج صيانة :برامج مشروحة مع السريال : بروكسيات حقيقة لكسر الحجب بجدارة . والمزيد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

الى زوار منتدى البرنامج المشروحة / الكرام . نفيدكم بأن برامجنا المطروحة كاملة ومشروحة ومع السريال وتعمل بأستمرار دون توقف أن شاءالله . ولكن روابطها مخفية تظهر بعد التسجيل . و تسجيلكم دعم للمنتدى


 

 مسألة في التدرج بالأحكام الشرعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 13163
تاريخ التسجيل : 12/10/2007

مسألة في التدرج بالأحكام الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: مسألة في التدرج بالأحكام الشرعية   مسألة في التدرج بالأحكام الشرعية Icon_minitimeالأربعاء يناير 08, 2014 6:00 pm




[b]والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[b]مسألة في التدرج بالأحكام الشرعية


كثر الكلام في الآونة الأخيرة ، وفي هذه الأيام بالذات ، وعلى لسان بعض الجماعات الإسلامية ، بما يسمى بتدرج الأحكام الشرعية ، فأخذوا من ذلك ، الأحلاف المرحلية ، قولهم : إن التحالف مرحلي ، والمداهنة مرحلية ، وإنهم بهذا يريدون تطبيق الشريعة تطبيقا مرحليا ، ويستندون إلى هذا القول بعدة أدلة منها :

أولا : إن الله – عز وجل – لم يحرم الربا دفعة واحدة بل حرمه على فترات متقطعة بشكل تدريجي فقال – سبحانه – "وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون"[3] . وقوله : "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة"[4] . وقوله : "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا"[5] وقوله : "وأخذه الربا وقد نهوا عنه"[6] .
ثانيا : أن الله – عز وجل – لم يحرم الخمرة كذلك دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي ، قال الله – عز وجل – "ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"[b][7] .
ثالثا : إن الديانات كذلك أتت على فترات متقطعة ، متدرجة إلى أن وصل القرآن إلينا. رابعا : إن القرآن نزل مفرقا ، منجما ، ولم ينزل دفعة واحدة . فأقول إن هذه الأدلة ليس فيها ما يدل على التدرج ، كما سنوضح . أولا : قوله – تعالى – "وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله" . فإن هذه الآية الكريمة . لا علاقة لها بالربا ، فهي مستثناة من عموم أدلة الربا وذلك أن واقعها في غير الربا[8] ، فإنه في الهبة والهدية ، أي من أعطى هبة أو هدية ، يريد ضعفها أو استردادها من الناس ، فلا يربو عند الله ، أي لا ثواب عليها عند الله ، وهذا الذي عليه علماء التفسير لهذه الآية . قال الرازي[9] – رحمه الله – في هذه الآية : ذكر هذا تحريضا ، يعني أنكم إذا طلب منكم واحد باثنين ترغبون فيه ، وتؤتونه ، وذلك لا يربو عند الله ، والزكاة تنمو عند الله كما أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – أن الصدقة تقع في يد الرحمن فتربو حتى تصير مثل الجبل ، فينبغي أن يكون إقدامكم على الزكاة أكثر . وقال القرطبي[10] – رحمه الله – فيها : أن الربا قسمان : منه حلال ومنه حرام ، قال عكرمة في قوله – تعالى – "وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس" قال : الربا ربوان ، ربا حلال وربا حرام ، فأما الربا الحلال فهو الذي يهدي ، يلتمس ما هو أفضل منه ، وعن الضحاك في هذه الآية : هو الربا الحلال الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه ، لا له ولا عليه ، ليس فيه أجر وليس عليه فيه إثم وكذلك قال ابن عباس "وما آتيتم من ربا" يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه ، فذلك الذي لا يربوا عند الله ، ولا يؤجر صاحبه ، ولكن لا إثم عليه ، وفي هذا المعنى نزلت الآية . وقال أبو بكر بن العربي[11] – رحمه الله – وكذلك يجوز الربا في هبة الثواب ، وقد قال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته ، حتى يرضى منها ، فهو مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم . وقال في موضع آخر[12] : بينا الربا ومعناه في سورة البقرة ، وشرحنا حقيقته وحكمه ، وهو هناك محرم ، وهنا محلل ، وثبت بهذا أنه قسمان ، منه حلال ومن حرام. وقال ابن كثير[13] – رحمه الله – في هذه الآية أيضا : أي من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر مما أهدى لهم ، فهذا لا ثواب له عند الله ، بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي ، وهذا الصنيع مباح ، وإن كان لا ثواب فيه ، إلا أنه قد نهى عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خاصة ، قاله الضحاك واستدل بقوله – تعالى – "ولا تمنن تستكثر" أي لا تعط العطاء تريد أكثر منه وقال ابن عباس : الربا رباآن فربا لا يصح : يعني ربا البيع ، وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها ثم تلا هذه الآية . وعليه فالعلماء من فقهاء ومفسرين على أن الآية موضوعها الهبة والهدية[14] . وليست في موضوع الربا المحرم ، علما أن الآية مكية[15] . ومعنى ذلك أن الآيات المدنية ستكون ناسخة لها . لمن يقول بإباحة الربا في أول الأمر ، وسيأتي بيان الناسخ والمنسوخ . في موضعه من هذا البحث إن شاء الله – تعالى – وهو غير التدرج . أما قوله – تعالى – "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" . فإنه لا يفهم منه أكل الربا القليل في بدء الأمر ، حتى يؤخذ منه حكم التدرج في الأحكام الشرعية . قال الشوكاني[16] – رحمه الله – في قوله "أضعافا مضاعفة" ليس لتقييد النهي لما هو معلوم في تحريم الربا على كل حال ، ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الربا . وقال السايس[17] فيها أيضا : وليست هذه الحال لتقييد المنهي عنه حتى يكون أصل الربا غير منهي عنه ، بل لمراعاة الواقع ، وللتشنيع عليهم بأن في هذه المعاملة ظلما صارخا وعدوانا مبينا ، واحتج بهذا نفاة مفهوم المخالفة ، القائلون بأن المخصوص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه . ثم قال : وأجيب بأن من شرط مفهوم المخالفة ألا يكون للمذكور فائدة غير التخصيص بالحكم ومتى ظهرت له فائدة سوى التخصيص بالحكم ، بطل وجه دلالته عليه ، والوصف بالتضعيف قد ذكر هنا لبيان الواقع كما تقدم فظهرت له فائدة غير التخصيص بالحكم فانتفى شرط العمل بمفهوم المخالفة هنا لذلك . وأيضا فإن جمهور العلماء من المفسرين ، على أن واقع الآية في تحريم الربا جملة ، حيث أن الرجل منهم لما كان له على رجل مال إلى أجل ، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه ، فيقول له الذي عليه المال : أخر عني ديْنك وأزيدك على مالك ، فكانوا يفعلون ذلك مرة بعد مرة حتى يأخذ الدائن أضعاف ديْنه الذي كان له في ابتداء الأمر ، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة . وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الآية ليست الأولى في تحريم الربا ، فهناك آيات من سورة البقرة في تحريم الربا ، كقوله – تعالى – "وأحل الله البيع وحرم الربا"[18] وغيرها من الآيات . وقد قال المفسرون أن سورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة[19] ، وبذلك كله ينتفي كون الله – عز وجل – أباح أكل الربا القليل دون الكثير . وأما قوله – تعالى – "وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل" فقالوا إن تحريم الربا في هذه الآية ، بالتلويح لا بالتصريح ، فيؤخذ منه ، تدرجا في الحكم . فأقول : فما الفرق في التحريم ، إن كان بالتلويح أو بالتصريح ما دام تحريما . هذا من ناحية ومن ناحية ثانية : إن الآية جاءت في اليهود ، والربا هنا لم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا ، وإنما أراد المال الحرام ، كما قال – تعالى – "أكالون للسحت" يعني به المال الحرام من الرشوة وغيرها[20] . فلا يحتج بها على تحريم الربا تدريجيا . أما قوله – تعالى – "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين"[21] . فلا تعني هذه الآية أيضا أنه كان قد سمح لهم بشيء قليل من الربا ، ثم قال لهم "فذروا ما بقي من الربا" . ذلك أن الآية ، نزلت في قوم أسلموا ، ولهم على قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهم فكانوا قد قبضوا بعضه منهم وبقي بعض فعفا الله – عز وجل – لهم عما كانوا قبضوه وحرم عليهم ما بقي منه[22] . وقال السدي[23] وغيره : إن الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب ، ورجل من بني المغيرة وكانا شريكين في الجاهلية ، سلفا في الربا إلى أناس من ثقيف فجاء الإسلام ، ولهما أموال عظيمة في الربا ، فأنزل الله – عز وجل – "ذروا ما بقي من الربا" من فضل كان في الجاهلية ، من الربا . ومعناه أن الله – عز وجل – أبطل من الربا ، ما لم يكن مقبوضا ، وإن كان معقودا عليه قبل إسلامهم ، فعفا عما قبض قبله ، أو قبل إيمانهم وإسلامهم وعلمهم بتحريم الربا . والذي يعضد ذلك ، قول الله – عز وجل – "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله"[24] أي مما تقدم وانقضى ، ومن مثل ذلك قوله – تعالى – "وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف"[25] يعني ما تقدم وانقضى في زمن قبل الإسلام أما في الإسلام فلا . وأيضا قوله – تعالى – "فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم"[26] أي : من الدين الذي لكم على الناس دون الزيادة لأن الله حرمها على المؤمنين ، وتوعدهم بالحرب إذا فعلوها وعادوا إليها . وكذلك ، قوله – عليه الصلاة والسلام – دالا على أن هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام فقال (إلا أن ربا الجاهلية موضوع كله ، وأول ربا ابتدىء به ربا العباس بن عبد المطلب). فيفهم من مجموع ما ذكر أن الربا حرم من بداية تشريعه ، ولا يوجد فيه ما يدل على أن الله – عز وجل – أباح بعضه في بداءة الأمر ، ثم حرمه ، بل حرمه من أول حكم نزل على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولكن تعدد النصوص ، كان ضمن وقائع متعددة ، ولا يوجد فيها ما يدل على التدرج ، فيبطل الاحتجاج بذلك ، والله أعلم .
أما قول الله – عز وجل – "ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"[27] . فهذه الآية أيضا لا تدل على وجود التدرج في تحريم الخمرة وذلك من وجهين:
الأول منها : أن النهي منصب في هذه الآية ، على الصلاة وليس على الخمر ، حيث يقول – سبحانه – "ولا تقربوا الصلاة" فالنهي منصب على عدم الصلاة وأنتم سكارى ، ولا يعني أنه أمر بعدم شرب الخمرة أو أمر بشربها ، لأنه أتبع بقوله "حتى تعلموا ما تقولون" فيدل على أن النهي هو عن الصلاة حال السكر .والذي يدل على أن الخمرة لم ينزل فيها حكم التحريم إلا دفعة واحدة أو مرة واحدة . وليس على عدة مرات ، متقطعة ، أو متدرجة ، قول عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – (اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فإنها تذهب بالمال والعقل) . فنزلت "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"[28] . والإثم هنا : هو الضرر ، فدعي عمر – رضي الله عنه – فقرئت عليه ، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون"[29] فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ "فهل أنتم منتهون" قال عمر : انتهينا ، انتهينا . فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الخمر لم يكن فيها حكم قبل تحريمها أي أنها كانت متروكة على الإباحة ، أي أن الشرع كان ساكتا عنها مع فعلهم لها ، فلا يوجد ما يدل في الخمر على التدرج من هذا الوجه . الوجه الثاني : أن الذي يقول بالتدرج في مسألة الخمر ، اعتمادا على نزول أكثر من آية فيها ولم تدل على التحريم مباشرة ، فكانت مرة ، بذمها على اعتبارها تجلب مضرة ، ومرة بالنهي عنها في الصلاة ، والمرة الثالثة كان التحريم مباشرة . أقول والصواب أن هذا الكلام لا يدل على التدرج ، بل يدل على أن فيه ناسخ ومنسوخ ، أي أن حكم الخمرة لم يكن فيه تدرج ، وإنما كان نسخا ، والذي قال بالنسخ مجاهد وقتادة[30] ، وابن عباس[31] . وأما معنى من أنه نسخ وليس تدرجا ، ذلك أن الذي حصل هو نسخ لحكم سابق بحكم لاحق ، وهذا معنى النسخ ، ولم يكن الأمر تدرجا ، أي لم يحصل أن أحدا شرب الخمرة بعد تحريمها ، أي بعد نزول آية المائدة ، وقال إني حديث عهد بالإسلام فلا أستطيع تركها دفعة واحدة ، ثم سكتوا عنه – أي عن عقابه – لا في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا في عهد الصحابة والتابعين ، وتابعيهم . وهكذا جميع الأحكام التي قد يفهم منها السامع أنها تدرج وأنها مرة ، تلو مرة ، لكن الأمر فيها ليس كذلك ، بل هي نسخا ، لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يرجع في الحادثة الواحدة والتي لها حكمان ، سابق ولاحق ، إلى الحكم الأول منها أو السابق ، ولم يحصل مع الصحابة والتابعين ، وتابعيهم كذلك ، فلو حصل أن أحدا شرب الخمرة ، بعد تحريمها لكانوا يقيمون عليه الحد مباشرة ، دون النظر ، أو القول أنها تدرج ، لتركها ، فدعوه يسكر ولكن لا يصلي ، وهو كذلك ، فلم يحصل ذلك أبدا ، فكيف يكون الأمر تدرجا ، ونأخذ به على أنه تدرج ، حتى أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يأخذ بالتدرج مع من أسلم من القبائل التي عرض نفسه عليها ، فمنهم من طلب من الرسول – عليه السلام – أن يترك صنمهم اللات ، مقابل دخولهم في الإسلام ، ومنهم من طلب الإعفاء من الصلاة فرفض أيضا ، ومنهم من قال : يكون لنا الأمر بعدك[32] ، فرفض كذلك ، ولم يأخذ بالتدرج إلى أن يتسنى له الوصول إلى مبتغاه ، بل أبى إما الإسلام كاملا وإلا فلا . وهذا الأمر كاف للرد على من يقول بالمهادنة ، والتملق للحكام وغيرهم للوصول ، من باب التدرج بالأحكام الشرعية ، فهو تصرف واضح لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو محل الأسوة والاتباع ليس غير . فالموضوع إذن ليس موضع تدرج كون الحكم اللاحق مغايرا للحكم السابق فهذا ما أسماه الفقهاء بالناسخ والمنسوخ ، أي أن يأتي حكم لاحق يبطل ويعطل وينسخ حكما سابقا ، في الحادثة الواحدة ، وأن يكون الحكم شرعيا ، ومما يصح به النسخ ، وذلك مثل قوله – عليه الصلاة والسلام – (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة) وأيضا قول الله – عز وجل – مبينا أن في الشريعة الإسلامية ناسخا ومنسوخا ، قوله "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها"[33] . وقوله "وإذا بدلنا آية مكان آية"[34] . وغير ذلك . وإليكم بعض الأحكام التي نسخت حكما لا تلاوة لأن النسخ يكون لحكم الآية لا لتلاوتها ولم يرجع فيها إلى الحكم السابق ، فمن مثل ذلك قوله – تعالى – "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين"[35] ، نسخت بآية المواريث "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"[36] . وقوله – سبحانه - "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت"[37] ، نسخت بآية الجلد "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"[38] ، وإن الصلاة إلى بيت المقدس ، قد نسخت بالتوجه إلى المسجد الحرام ويوم عاشوراء برمضان ، وغير ذلك كثير . والسؤال هو : هل يجوز لنا أن نأخذ فيها بالحكم السابق بحجة التدرج بالأحكام ؟ والجواب القطعي : لا – لأن الحكم قد نسخ ، وعطل ، من قبل حكم آخر لاحق ، فلا يجوز شرعا الرجوع إلى الحكم المنسوخ والمعطل ، لأننا نكون قد فعلنا ما لم يأمر به الله – سبحانه – وهذا الذي عليه السلف والخلف بعدم الأخذ بالحكم المنسوخ. وأما القول بالنسبة لأحكام الرق ، بأن الله – عز وجل – عالجه بطريقة التدرج ، فهذا باطل أيضا ، لأن الله – عز وجل – لم يحرم وجود الرقيق ، بل أوجد منافذ له ، ولكن إذا عاود وجودهم ، فستعود أحكامه وسيعود وجود الرقيق ، ثانية ، مما يدل على عدم انطباق ادعائهم . أما القول بأن القرآن نزل مفرقا ، ومنجما ، ولم ينزل دفعة واحدة مما يدل على التدرج أقول : إن هذا ليس تدرجا بالمعنى المقصود في البحث ، ذلك أن الله – عز وجل – كان ينزل الأحكام حسب الوقائع والأحداث ، فمثلا نزل أول ما نزل الإيمان وذكر الجنة والنار ، ثم بعد ذلك نزلت أحكام الحلال والحرام ، ثم بعد ذلك أحكام الجهاد والسياسة ، وهكذا . فإنه وإن كان تدرجا ، إلا أنه في أحكام متعددة ، ومتجددة ، وليس تدرجا في الحكم الواحد ، فلا ينطبق عليه ما يقولون ، وأيضا ليس فيه ما يدل على أننا مخاطبون بذلك أي أن ذلك من شأن الله – سبحانه – وليس فيه ما يدل على أنه خطاب من الشرع للعباد فلا علاقة لنا بكيفية نزوله ، حتى نقيس عليه. وكذلك القول أن الديانات أتت على فترات متقطعة ، متدرجة إلى أن وصل القرآن إلينا. فهذا أيضا قول لا يستدل به على صحة القول بالتدرج لنفس السبب أيضا ، وأن هذه الحالة تشبه حال الناسخ والمنسوخ كذلك ، فصحيح أن الديانات نزلت على شكل متقطع ، ولكن لكل ديانة أحكام وشرائع تختلف عن غيرها من الديانات ، وذلك لقوله – تعالى – "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"[39] فلا يعتبر كذلك تدرجا بالمعنى الذي يقصدون ، لأن كل ديانة مغايرة للأخرى من حيث التشريع ، كما هو الحال بالنسبة لنزول القرآن مفرقا هذا من ناحية ، من ناحية أخرى ، إن في هذا القول ناسخ ومنسوخ ذلك أن القرآن ناسخ للشرائع السالفة ، لقوله – تعالى – "وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه"[40] وهيمنة القرآن على الكتب السالفة هي بمثابة نسخ للشرائع السالفة ، أي مصدقا بها وناسخا لها. وهذا ما عليه الجمهور من الفقهاء بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ، ولذلك لا يجوز الرجوع في الأحكام إلى الشرائع السابقة لأنها نسخت بكتاب لاحق وهو القرآن الكريم وبشرع لاحق هو شرع الإسلام ، فلا وجود لما يعنونه من التدرج من هذا الوجه أيضا . حتى ولو سلمنا جدلا مع من يقول بالتدرج ، ألا إن ذلك كان في بدء الإسلام ، وفي عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – على وجه الخصوص ، أما بعد ذلك فلم يعد له وجود ، قال الله – عز وجل – "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" فلا رجوع إلى الأحكام الأولية لأنها نسخت كما بيناه ، ولذلك لا يقاس عليها ، لأنها معطلة ومنسوخة ، فلا أساس لمن يقول بالتدرج ، وخاصة بعد إكمال الدين وانقطاع الوحي ، فوجب على المسلمين أن يأخذوا الإسلام كاملا ويحسموه عاجلا لا يقبلون في الحق شفيعا ، وغير هذا اسمه تخدير للأمة ، بدلا من أن تهب مطالبة بشرعها ، جملة واحدة ، ولها في رسول الله أسوة حسنة ، حينما عرضوا عليه الجاه والسلطان والمال ، إلا أنه رفض إلا الإسلام ، ومقولته مع عمه ، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه . وفعله مع القبائل التي دعاها للإسلام – كما بيناه آنفا – كل ذلك كفيل برد ما يسمى بالتدرج . ذلك أن معنى التدرج الذي يقصدون . هو أخذ الأحكام مجزئة ، وليست كاملة ، أي أن نأخذ جزءا من أحكام الإسلام ، للتطبيق تدريجيا للوصول إلى جميع أحكامه فيما بعد ، ويكون الجزء الآخر من الأحكام ليس من الإسلام ، كمن يطلب من الدولة تطبيق الشريعة ، بنظامها الاجتماعي ، أو الاقتصادي ، ولكن تبقى الدولة بنظام حكمها الديمقراطي أو الاشتراكي . وهذا يخالف الإسلام ، فلا نكون أخذنا لا بالإسلام ، ولا تركنا الديمقراطية أو الاشتراكية أو غيرهما من أحكام الكفر ، وهذا مخالف لما جاء به الإسلام ، وخاصة بعد إكمال الدين وإتمامه . فالإسلام لا يقبل التجزئة ، ولا الوسطية ، ولا مزج أحكام الكفر بأحكام الإسلام ، وإن كان فيها فائدة ومصلحة ، إلا أنه لا يقبلها ، إما الحق كله وإما الباطل . ولا شيء غير ذلك "فماذا بعد الحق إلا الضلال"





just_f
[/b][/b][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://just.ahlamontada.com
 
مسألة في التدرج بالأحكام الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 79 مسألة للنساء فقط
» شروق.. معجزة سعودية تنجز 40 مسألة حسابية في 80 ثانية
»  إثبات الخلاف الفقهي في مسألة جواز الخروج على الحاكم الظالم
» الرقية الشرعية . تسجيل حي
»  كتابين في الرقية الشرعية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.just.ahlamontada.com :: just_f _ المنتديـــــــــات :: just_f _ المكتبــة الاسلاميــة-
انتقل الى: